للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: إنها لحقَّ عليه، ولا يُقضَى بها عليه، وليحرِّضه السُّلطان عليها, ولا تحاصّ الغُرمَاءُ بها، وهي لكلِّ مطلَّقَةٍ، لا تردُّ شيئًا ممّا أخذت، وهي على المَوْلَى إذا طُلِّقَ عليه، قاله محمّد؛ لأنّه طلاقٌ سَلِمَ من نهاية المُقَابَحَةِ وارتجاعِ شيءٍ من الزَّوجةِ.

المسألةُ الثّانيةُ (١):

والتي لم يُسمّ لها الصّداق إذا دخلَ بها, لها المُتعَة والصَّدَاق؛ لأنّها مطلَّقة لا ينتزع منها شيءٍ، ولا فارقت عن مُقابَحَةٍ، فكان لها المُتعَة، كالتي سمَّى لها ودخل بها.

المسألةُ الثالثةُ (٢):

فإن طلَّقها بعد البناءِ، ثمّ رَاجَعَ قبلَ أنّ يُمَتَّعَ، فلا مُتعَةَ لها، قاله ابنُ وَهبٍ وأَشْهَب؛ لأنَّ المُتْعَةَ تسليةٌ عن الفِراقِ، والتّسليةُ بالارتجاعِ أعظم.

المسألةُ الرّابعةُ (٣):

قال علماؤُنا (٤): كلُّ فُرقةٍ من قِبَلِ المرأةِ قبْلَ البِنَاءِ وبعدَهُ فلا مُتعَةَ لها.

ووجهُ ذلك: أنّها لما اختارت الفراق، فلا تسلّى عن المشّقَّة الّتي تلحق بها.

المسألة الخامسة (٥):

وقال القاسم بن محمّد: لا مُتعَةَ في نكاحٍ مفسوخٍ، ولا فيما يدخله الفَسْخُ بعدَ صِحَّةِ العَقدِ، مثل ملك أحد الزّوجين صاحبه.

وأصلُ ذلك، قولُه تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} الآية (٦)، فكان هذا مُختَصًا بالطَّلاق، والله أعلمُ.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٨٨.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٨٨.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٨٨.
(٤) المقصود هو الإمام الباجي.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٨٩.
(٦) البقرة: ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>