للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أَضبَغُ: إنَّ باتَ عنه فوجد فيه أثر سَهمه قد أنفذَ مقاتِلَهُ فَلْيَأكُلْهُ، وأمّا في أثر البازي والكلب فلا يؤكل كان كان مقتولًا.

والمعنى فيه: ما قال عبدُ الوهّاب (١) أنّ الفرقَ بين أثر السَّهم والجارح؛ أنّ السَّهم يوجد في موضعه، فإن لم يوجد فيه أثر غيره عُلِمَ أنّه قد ماتَ منه، وأمّا الجوارحُ فإنّ آثارها كآثار غيرها من السِّباع، فصار في هذه المسألة ثلاث روايات:

١ - رواية ابن القصّار أنّه يؤكل إذا بات سواءَ صِيدَ بسهمٍ أو كلب.

٢ - وروابة ابن القاسم: لا يؤكل.

٣ - وقول أَصبَغ: يؤكل ما بَانَ ممّا صيد بسهمٍ فقط.

باب ما جاء في صَيْدِ المُعَلَّمات

الأحاديثُ:

قال الإمام (٢): الأصلُ في هذا الباب قولُه تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} (٣) فتعيّن به كلّ جارحةٍ من بهيمةٍ كالكلب والفهد، أو الطائر كالبازي أو الصّقر، ولكنّه ذكَر التّكليب لأحد معنيبن، قال بعضُ علمائنا (٤): التكليب هو التعليمُ، وهو في المعنى الثّاني وهو الأصحّ، وإنّما ذكَر التّكليبَ لأنّه الأغلبُ.

وفي الصّحيح عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "مَنِ اقتَنَى كَلبًا إِلَّا كَلبَ صَيدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ


(١) في المعونة: ٢/ ٦٨٦.
(٢) انظر القبس: ٢/ ٦٣٢، ٦٣٣.
(٣) المائدة: ٤، وانظر أحكام القرآن: ٢/ ٥٤٨.
(٤) لعلّه يقصد ابن رشد الجدُّ في المقدِّمات الممهِّدات: ١/ ٤١٨، كما ذكر الباجي في المنتقى: ٣/ ١٢٤ أنّ الفضل بن مسلمة فنره بقوله: "التّكليب تعليم الكلاب الصَّيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>