للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنفعة والجنس (١)، كالحِنْطَة (٢) والشّعير، والمنفعة في الضَّأْن والمَعْزِ واحدةٌ فلذلك جمعهما.

المسألة الخامسة (٣): قوله (٤): في البِقَرِ العوامل أنَّ الزَّكَاةَ واجبَةٌ فيها كالسَّائِمَةِ، وهذا قولُ مالك (٥).

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا زكاةَ في شيءٍ من ذلك.

ودليلنا: حديثُ أبي بكرٍ المتقدِّم: "في أَرْبَعٍ وعِشْرِينَ من الإِبِلِ فما دونها (٦) الغَنَمُ"، وهذا عامٌ، فيجب حمل ذلك على عمومه إلَّا أنّ يخصَّه دليلٌ، والله أعلم.

صَدَقَةُ الخُلَطَاءِ

الإسناد:

لم يذكر مالك في هذا الباب إلّا خبرًا واحدًا بَيَّنَ فيه مذهبه؛ أنّ الخَلِيطَيْنِ لا يزّكيان زكاة الواحد حتّى يكون لكلِّ واحدٍ منهما نصابٌ.

العربية (٧):

الخُلَطَاءُ: اسْمٌ شرعيٌّ واقعٌ على الرَّجُلَينِ والجماعة متى يكون لكلِّ واحدٍ منهما ماشية تجب فيها الزَّكاة، فيجمعونها للرِّفْقِ للرّاعي (٨) وغير ذلك (٩)، فهؤلاء يقال لهم الخُلَطَاء.


(١) "والجنس" زيادة من المنتقى.
(٢) غ، جـ: "والخيطان كالحنطة" والمثبت من المنتقى.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٣٦.
(٤) أي قول مالكٌ في الموطّا (٧٠٨) رواية يحيى: "في الإبِلِ النّواضِح، والبقر السَّوَانِي، وبَقَرِ الحَرْثِ: إنِّي أرى أنّ يؤخَذَ من ذلك كلِّه إذا وحبتْ فيه الصَّدَقة".
(٥) وهو الّذي نصّ عليه القاضي عبد الوهّاب في الإشراف: ٢/ ١٦٣ (ط. تونس)، وابن الجدّ في أحكام الزَّكاة: ١٢/ أ.
(٦) غ، جـ: "فدونها" والمثبت من المنتقى.
(٧) كلامه في العربية مقتبس من المنتقى: ٢/ ١٣٦.
(٨) في المنتقى: "للرفق في الرّاعي".
(٩) تتمة الكلام كما في المنتقى: " ... ذلك ممّا تحتاج إليه الماشية ولابدّ لها منه، قَلَّت أو كثرت، ويجزىء منها لماشية جميعهم ما يجزئ ماشية أحدهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>