(٢) في أحكام القرآن: ٢/ ٩٧٧ "قال في كتاب محمّد: يلزم نكاح الهازل، وقال أبو زيد عن ابن القاسم في العتبيّة: لا يلزم. وقال علي بن زياد: يُفْسَخ قبلُ وبعدُ". قلنا: لم نجده في المطبوع من العتبية، مع أنَّ ابن رضد أشار في البيان والتحصيل: ٥/ ٣٢٣ بقوله: "وفي سماع أبي زيد من كتاب النِّكاح، من أنّ النِّكاح لا يجب بالهزل" وهي رواية الواقدي عن مالك، نصّ عليها ابن رشد في اليان: ٥/ ١٣٥. (٣) لا وجود لهذا الباب في الموطَّأ، وهو بهذا النوان في المدوّنة: ٢/ ١١٤، وفي العتية: ٦/ ٧ كتاب الأيمان بالطلاق. (٤) هذه المسألة من العتبية: ٦/ ٢٣٩، سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم، من كتاب: إنَّ امكنتني من حلق رأسك.