للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في نكاح الهازل، فقال عنه أبو زيد (١): لا يلزمه، والمسالةُ عويصةٌ جدًّا (٢).

باب الأيمَان بالطّلاق (٣)

الفقه في عشر مسائل:

المسألة الأولى (٤):

في رَجُلٍ حلَفَ بالطّلاقِ لامرأته ألَّا يُخرِجَها من منزِلِهَا إِلَّا برِضَاها وَرِضَا أخيها وأختها، فرضيتِ المرأةُ أنَّ تخرُجَ مع زوجِهَا، وأَبَى الأخُ والأختُ، وقالت المرأةُ: إنَّما أخَذتُما هذا لي، قال: لا تخرج معه إِلَّا باجتماعهم على الرِّضا.

قلنا له: فإن أرادت أنَّ تخرج زائرة وتقيم العشرة والعشرين؟ فقال: إنَّ كان إنّما كان أصل نيَّته على النّقلة فلا شيءٍ عليه في الزّيارة، وإن كان لم ينوِ شيئًا فلا تخرج.

المسألةُ الثّانية:

مَنْ حلَفَ بالطّلاقِ ألَّا تخرج امرأته من الدّارِ سنة، فجاء سَيْلٌ فخرجت إلى دارٍ


(١) هو الإمام عبد الرّحمن بن عمر بن أبي الغَمْر (ت. ٢٣٤) من كبار فقهاء مصر، له مؤلف لطيف في سماعه من ابن القاسم، ومؤلفات أخرى، انظر أخباره في ترتيب المدارك: ٤/ ٢٢، والجمهرة: ٢٢/ ٦٤٠.
(٢) في أحكام القرآن: ٢/ ٩٧٧ "قال في كتاب محمّد: يلزم نكاح الهازل، وقال أبو زيد عن ابن القاسم في العتبيّة: لا يلزم. وقال علي بن زياد: يُفْسَخ قبلُ وبعدُ".
قلنا: لم نجده في المطبوع من العتبية، مع أنَّ ابن رضد أشار في البيان والتحصيل: ٥/ ٣٢٣ بقوله: "وفي سماع أبي زيد من كتاب النِّكاح، من أنّ النِّكاح لا يجب بالهزل" وهي رواية الواقدي عن مالك، نصّ عليها ابن رشد في اليان: ٥/ ١٣٥.
(٣) لا وجود لهذا الباب في الموطَّأ، وهو بهذا النوان في المدوّنة: ٢/ ١١٤، وفي العتية: ٦/ ٧ كتاب الأيمان بالطلاق.
(٤) هذه المسألة من العتبية: ٦/ ٢٣٩، سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم، من كتاب: إنَّ امكنتني من حلق رأسك.

<<  <  ج: ص:  >  >>