للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب تخمير المُحْرِمِ رأسَه

الفقه في ثلاث مسائل:

الأولى (١):

"رَأَى عثمانَ بالعَرْجِ يُغَطِّي وَجْهَهُ وهو مُحْرِمٌ" (٢) يحتمل أنّ يكون فعلَ ذلك لأنّه رآه مباحًا، وقد منعه (٣) ابن عمر وغيره فقالوا: لا يجوز للمُحْرِمِ تغطية وجهه، وإلى ذلك ذهب مالك (٤)، وإنّما ذَكَر فعلَ عثمان * وذَكَرَ الخلافَ عليه ليكون للمجتهد طريقٌ إلى الاجتهاد بظهور (٥) الاختلاف عليه (٦). وقال ابن القصّار (٧): إنّما (٨) ذلك معمروه ليس بحرام (٩).

وحَكى عبد الوهّاب (١٠) لمتأخِّري أصحابنا قولين: الكراهية والتّحريم.

وقال أبو حنيفة: تعلّق الإحرام بالوجه كتعلُّقِه بالرَّأس (١١).

وقال الشّافعيّ: لا تعلُّق له بالوجه (١٢).

والدليل على ما نقوله: ما رَوَى ابن عبَّاس عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال في الرَّجُل الّذي وَقَصَت به دابّته وهو مُحْرِمٌ: "اغْسِلُوه بِمَاءٍ وسِدْرٍ، وكفِّنوه في ثيابه ولا تخمِّروا وَجْهَهُ


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٩٩.
(٢) رواه مالك في الموطَّأ (٩١٤) رواية يحيى عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمّد؛ أنّه قال: أخبرني القُرَافِصَة بن عُمَيْر الحنفىّ؛ أنّه رأى ... الأثر.
(٣) في المنتقى: "خالفه".
(٤) في المدونة: ١/ ٣٤٤، وانظر النوادر والزيادات: ٢/ ٣٤٨.
(٥) جـ: "لظهور" والمثبت من المنتقى.
(٦) في المنتقى: "بظهور الخلاف إليه ووقوفه عليه" وهي سديدة.
(٧) كما في عيون المجالس: ٢/ ٨٠٢.
(٨) ما بين النجمتين ساقط من النّسختين، وأضيف في هامش جـ.
(٩) عبارة القاضي عبد الوهّاب كما في العيون: "فإن فعل فقد أساء ولا فدية عليه".
(١٠) في المعونة: ١/ ٣٣٥ (ط. الشّافعيّ)، والإشراف: ١/ ٢٢٥.
(١١) انظر المبسوط: ٤/ ١٢٨.
(١٢) انظر الأم: ٣/ ٣٧٠ (ط. فوزي).

<<  <  ج: ص:  >  >>