للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا رَأْسَه، فإنّه يُبعَثُ يومَ القيامةِ مُلَبِّيًا" (١).

ودليلنا من جهة المعنى: أنّ هذا شخصٌ يتعلّق به حُكمُ الإحرام، فيلزمه كشف وجهه مع السّلامة كالمرأة.

المسألة الثَّانية (٢):

فإن غَطَّى المُحرِمُ وجهَه، فهل عليه فدْيَةٌ أم لا؟

فقال ابنُ القاسم (٣): لم أسمع من مالك في ذلك شيئًا، وأرى ألَّا فِدْيَةَ عليه. وبهذا قال ابنُ القصار (٤). وقال عبد الوهّاب في "شرح الرِّسالة": وفي قول ابن القاسم نظر.

وتحصيل المذهب: أنّه إذا قلنا بتحريم التّغطية، فعليه الفِديَة، وإن قلنا بكراهتّتها دون التَّحريم، فلا فِدّيَةَ فيه.

وقال الشَافعي (٥): الْمُحْرِمُ إذا مات لا يُخَمَّر رأسه ولا يُطَيب، ويُستدام له حال إحرامه بعد الموت.

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك: أنّ الكفَنَ معنى يغطّى به الرَّأس من الميِّت الحلال، فجاز أنّ يغطّى به رأس الميِّت المُحْرِم، وأصل ذلك الميراث.

واحتجوا بالحديث المتقدِّم في الّذي وقصت به ناقته وهو مُحَرِمٌ.

فالجواب: أنّ هذا الحديث ممّا لا حُجَّةَ فيه؛ لأنّ النَبى - صلّى الله عليه وسلم - علَّلَ المنع من تخمير رأسه بما لا طريقَ لنا إلى معرفته، من قوله: "فإنّه يُبْعَث يومَ القِيامةِ مُلَبِّيًا" وإذا علَّل بما لا طريقَ لنا إلى معرفته، دلَّ على اختصاصه بذلك الحُكم.


(١) أخرجه البخاريّ (١٨٥٠)، ومسلم (١٢٠٦).
(٢) هذه المسألة مقبسة من المنتقى: ٢/ ١٩٩ - ٢٠٠.
(٣) في المدوّنة: ١/ ٢٩٦ في ما يجوز للمُحرِم لبسه.
(٤) كما في عيون المجالس: ٢/ ٨٠٢.
(٥) في الأم: ٢/ ٦٠٤ (ط. فوزي).

<<  <  ج: ص:  >  >>