للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع (١):

ومَن وَهَب هِبَة مُطلَقة فادَّعَى أنّه وهبها للثّواب، حُملَ على العُرف فيه، فإن كان مثل الواهب يطلب به الثّواب على هِبَتِه، فالقولُ قول الواهب مع يمينه، وإن كان مثله لا يطلب الثّواب على هِبَتِه، فالقولُ قول الموهوب له مع يمينه.

فرع:

ولا ثواب لذي سلطان فيما يهبه (٢).

فرع:

وما وهبه لذي رَحِمٍ فليست على الثّواب، قال ابنُ القاسم في "المدوّنة" (٣): إِلَّا أنّ يرى النَّاس أنّه وهبه للثّواب.

الفصل الرّابع (٤) في مقتضاها من اللّزوم أو الجواز

فالذي عليه المذهب، أنّها لازمةٌ باللّفظ للواهب، فإن أَثَابَهُ المعطي فيمتها فلا سبيل له إليها، وسيأتي ذكره.


(١) هذا الفرع اقتبسه الباجي من التّفريع: ٢/ ٣١٤ - ٣١٥.
(٢) رواه محمّد بن الموّاز عن أشهب: نصَّ على ذلك الباجي.
(٣) ٤/ ٢٢٨ في باب الهِبَة لغير الثّواب.
(٤) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: ٦/ ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>