للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن يصحّ عليه وبماذا يصحّ تحبيسه. والثّالث: في دخول العَقِب مع المعطَى بعده. والرّابع: في معنى العَقِب والذُّريّة والبنين والمَولَى. والخامس: في قسمة منافع العُمرَى. والسّادس: في استحقاق القسم منها بالولادة وانتقاله بالموت. والسّابع: فيما يجوز من بيع العُمرَى والحبس. والثّامن: إلى من تعود بعد انقراض المعمّر والمحبّس عليه.

الباب الأوّل (١)

أمّا ألفاظها، فقد تقدَّم أنموذج منها، ونحن نبيِّنُ باقِيها، ونذكرُ ما يقرب منها وما يخالفُها، وذلك أنّه إذا كان معناها هِبَة المنافع، فكلُّ ما كان من الألفاظ يقتضي ذلك المعنى، فإنّ حكمه في ذلك حكم العُمرَى وإن اختلفت في بعض الأحكام، من ذلك أنّ يقول: أَسكَنْتُك هذه الدّار عمرى، أو أسكنتُك هذه الدَّار عمرك، أو وهبتُك سكناها عمرك، ففي "المُدَوَّنة" (٢) عن ابن القاسم فيمن قال: أسكنتك هذه الدَّار وعقبك، فمات السّاكن وعقبه، رجعت إلى صاحبها. وكذلك لو قال: هذه الدّار لك ولعقبك سُكنَى، أو قال: هي لك صَدَقة سكنى فليس له إِلَّا سكناها صدقة دون الرّقبة (٣)، قال محمّد: إنّما ذلك في حياته.

وإذا قال: هذه الدَّار حَبسٌ على فلان ولم يَزِد، فقال عبد الملك في "المجموعة": إنّها عُمرَى، وقال في "الموّازية": هي حَبسٌ. ورَوَى ابنُ وَهبٍ عن مالك في الحبس


(١) هذا الباب بتوجيهه وفرعه وانفصاله ومسألته مقتبس من المنتقى: ٦/ ١٢٠ - ١٢١.
(٢) ١٥/ ٩٢ (ط. صادر) في الرَّجل يقول داري صدقة سكنى.
(٣) هذا القول الأخير هو في "المجموعة" و"الموازية" عن ابن القاسم وأشهب، نصّ على ذلك الباجي رحمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>