للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يُنهَى أنّ يُنْبَذَ فيه

مالكٌ (١)، عن نَافِع، عن عبدٍ اللهِ بن عُمَرَ؛ أنّ رسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - خَطبَ النَّاسَ في

بعضِ مَغَازِيهِ. قال عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: فَأقبَلتُ نَحوَهُ، فَانْصَرَف قبْل أنّ أبْلُغَهُ، فَسَأَلْت مَاذَا

قالَ؟ فقِيلَ لِي: "نَهى أنّ يُنْبَذَ في الدباءِ وَالمُزَفت، فهذا حديث أول.

فقوله (٢): "نَهَى أنّ يُنْبَذ في الدُّبَّاءِ وَالمُزَفِّتِ" ولم يذكر (٣) مَنْ أَخبرَهُ لَمَّا علِمَ أنّ مثلَهُ لا يَأخذ إِلَّا عمّن يثق به، مع أنّه لا خلافَ في عدالةِ جميع الصّحابة، ولا خلافَ في جواز الاخذ بمراسيلها (٤)، وكذلك يجب أنّ يكون كمن عُلِمَ حَالُه من الأَيِمَّة أنّه لا يرسل إِلَّا عمّن يحتجّ بحديثه.

*وإذا أخذ الصَّاحبُ عن الصَّاحبِ، فهو عند أهل الحديث مُسْنَدٌ، وإن ظهرَ فيه الإرسالُ في اللَّفظِ لا في المعنى، وان عدا ذلك إلى سائرِ الأيِمَّة الّذين يعلم منهم أنّهم لا يُرسِلُون إِلَّا في الثّقاتِ، كان ذلك صحيحًا، وارتفع خلاف الشّافعيّ في ترك قَبُولِ المُرسَلِ؛ لأنَّه قد استثنى منها مراسِيلَ سعيد ابن المسيَّب (٥).

والحديثُ الثّاني الَّذي أدخلَهُ في البابِ بعدَهُ: مالك (٦)، عنِ العَلَاءِ بنِ عَبدِ الرّحمَنِ


(١) في الموطَّأ (٢٤٤٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٨٣٢)، ومحمد بن الحسن (٧١٩)، والشّافعيّ في مسنده: ٢٨٣، والقعنبي عند الجوهري (٦٩٤)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٩٩٧)، وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار: ٤/ ٢٢٥.
(٢) من هاهنا إلى قوله: "يحتجّ بحديثه" مقتبسٌ المنتقي: ٣/ ١٤٨.
(٣) عبد الله بن عمر.
(٤) يرى ابن العربي أنّ المرسل حجَّةٌ في أحكام الدِّين من التحليل والتحريم وثواب العبادات، فهو حجة كالمسند سواء، وبخاصة مرسل الثّقة كابن شهاب وابن المسيَّب. انظر العارضة: ٢/ ٥٠،
(٥) انظر"في هذا الموضوع تدريب الراوي: ٢/ ٢٢٤ - ٢٣٤.
(٦) في الموطَّأ (٢٤٤٧) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٨٣٤)، ومحمد بن الحسن (٧٢٠)، والقعني عند الجوهري (٦٢١)، والشّافعيّ في مسند: ٢٨٣، وروح بن عبادة عند أحمد: =

<<  <  ج: ص:  >  >>