للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجابر (١)، ورواه الحميديّ (٢)

الفصل الأوّل (٣) في ذكر الفوائد

أمّا قولها (٤): "فَدَخَلَ علينا يَوْمَ الَّنحْرِ بِلَحْمه بَقَرٍ ... " الحديث.

فيه من الفقه: أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - نَحَر عن أزواجه الهَدْي الّذي نحره عن نفسه؛ لأنّه محفوظ عنه من وجوهٍ صِحَاح (٥).

وفيه: عرضُ العالِم على من هو أعلم منه بما عنده (٦) ليعرف قوله فيه.

وفيه (٧): أنّ أهل الدّين (٨) إذا سمعوا الصّادق (٩) صدّقوه وفرحوا به (١٠).

وفيه: جوازُ نحر البقر، ومن أهل العِلْم من كره ذلك، لقول الله تعالى في البقرة: {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا ...} الآية (١١).

قال القاضي (١٢): والّذي عليه الجمهور أنّ البقرة يجوز فيها الذّبح بدليل القرآن، والنّحر بالسُّنَّة. وأمّا الإبل فتُنحَر ولا تُذبَح، والغنم تذبح ولا تنحر، وسيأتي ذِكرُها في "كتاب الذّبائح" إن شاء الله.


(١) في الاستذكار: "وقد ذكرنا طرقه في التمهيد" ولعلّ لفظ "الحميدي" سبق قلم من النساخ.
(٢) أسنده اين عبد البرّ في التمهيد: ٢٤/ ٤٢٦ من طريق النسائي، وهو في السنن الكبرى (٤١٣٣)، وأصل الحديث في صحيح مسلم (١٢١٨).
(٣) هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: ١٣/ ٧٨ - ٧٩.
(٤) في الأصل: "قوله" والمثبت من الاستذكار. وانظر قول أم المؤمنين عائشة في الموطّأ (١١٦٧) رواية يحيى.
(٥) في الاستذكار بزيادة: "متواترة".
(٦) أي من العلم.
(٧) "وفيه" زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق.
(٨) في الاستذكار: "أهل الدّنيا".
(٩) في الأصل: "العارف" والمثبت من الاستذكار.
(١٠) في الاستذكار: "وصدقوه فرحوا به".
(١١) البقرة: ٧١.
(١٢) الكلام موصول لابن عبد البرّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>