للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عبد الوهّاب (١): "الاستطاعة معتبرةٌ بحال المستطيع، فمن قدر على المشي ببَدَنِهِ لَزِمَه الحجّ، ولم يقف وجوبه عليه على راحلة، خلافًا للشافعي وأبي حنيفة (٢)، لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} الآية (٣)، فعمَّ، ولأنّه قادرٌ" (٤).

المقدمة الثّالثة (٥) في شروط وجوبه

فقيل (٦): إنّها أربعة. وقيل - سِتَّةٌ: الحريّة، والعقل، والبلوغ، والاسْتِطَاعة، وليس من شرطه الإسلام، وإنّما هو من شرط الأداء؛ لأنّ قول مالك لم يختلف قطّ أنّ الكُفَّار مُخَاطَبُون بفروع الشّريعة.

وقال غيره (٧): هي سِتَّةٌ: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحريّة، وصحّة البَدَن، وبلوغ الدعوة (٨)، والاستطاعة على الوصول دون مانع ولا ضَرَرٍ.

أمّا الإسلام، فليس من شروطه (٩) كما قدَّمنا.

وأمّا "الحُرِّيّة" فلا خلافَ فيها؛ لأنّ العبدَ مملوكٌ لِعَبْده، مستغرقُ المنافع، فهو يدخل في خطاب الشّرائع كلِّها، ما لم يكن في ذلك تعطيل للسَّيِّد ولا قطع به على الانتفاع. والسَّفَر يمنعه منه، ويسقط منفعته فيه، فلا يجوز له السَّفَر إِلَّا بإِذْنِهِ، فسقطت الاستطاعة وسقطَ الخطّاب، وقد بيَّنَّا ذلك قَبْلُ.

وأمّا "البلوغ" فإنّه أمرٌ اجتمعتِ الأُمَّةُ عليه، أمّا أنّ الصّبيَّ إذا حُجَّ به كتب الله له الأجر من فَضْلِهِ، وَلِوَليِّه الأجر زيادة من رحمته. وقد ثبت عن النّبيِّ -عليه السّلام- أن


(١) في الإشراف: ١/ ٤٥٧.
(٢) انظر المبسوط: ٤/ ٢.
(٣) آل عمران: ٩٧.
(٤) تتمة الكلام كما في الإشراف: "على الحجِّ من غير خروج عن عادته، ولابدّ له، كالواجد للراحلة، واعتبارًا بأهل الحرم، بعِلَّة تمكّنه من الوصول إلى البيت وفعل المناسك من غير مشقّة فادحة".
(٥) انظرها في القبس: ٢/ ٥٤١ - ٥٤٦.
(٦) من القانلين بهذا القاضي عبد الوهّاب في التلقين: ٦٢.
(٧) منهم ابن الصّوّاف في الخصال الصغير: ٥٣.
(٨) "بلوغ الدعوة" زيادة من المؤلِّف.
(٩) غ، جـ: "شروطها" ولعلّ الصّواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>