للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ (١) القِصاص في الجراح

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (٢):

قوله (٣): "مَنْ كَسَرَ يَدًا أَوْ رِجْلًا عَمْدًا، أَنَّهُ يُقَادُ مِنْهُ" يريد: أنّ القَوَدَ لازمٌ، ليس للجاني أنّ يمتنع منه، ولا للمجني عليه غيره. ولا يُخَيَّر المجنى عليه بينه وبين الأَرشِ كما رُوِيَ عنه (٤) في القتل.

المسألة الثّانية (٥):

قال علماؤنا (٦): والجنايةُ على ضربين:

ضربٌ لا قَوَدَ فيه.

وضربٌ فيه القَوَد.

فأمّا ما لا قَوَدَ فيه، فعلى قسمين:

قسمٌ لا قَوَدَ فيه؛ لأنّه لا تُعْرَفُ فيه المُمَاثَلَة.

وقسمٌ يمتنعُ فيه؛ لأنّ الغالب فيه التَّلَف.

فأمّا ما لا يُستفادُ منه لعَدَمِ المماثلة، فكاللّطمَةِ، قال مالك في "الموّازية" و"المجموعة": لا قَوَدَ فيها، وفيها العُقوبَة. زاد أشهب: ولا في الضَّرْبَةِ بالسَّوطِ أو بالعَصَا إذا لم يكن جُرْحًا؛ لأنّه لا يُعْرَفُ حدّ ذلك، وهو من النَّاس مختلفٌ بالقوّة والضَّعْفِ.


(١) نقل العثماني هذا الباب بأكمله في الممهّد: الورقة ٣٧١ - ٣٧٢.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٢٨.
(٣) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (٢٥٦٨) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٣٣٦).
(٤) أي عن الإمام مالك.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٢٨.
(٦) المقصود هو الإمام الباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>