للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّه يلزَمُه الثلاثُ؛ لأنّا قد دخلت في الثّلاثِ، ولو أراد أنَّ يُخْرِجَها بعد إدخالها لكان حرامًا؛ لإجماع الأُمَّةِ.

وكذلك لو قال رَجُلٌ لزوجه: أنتِ طالقٌ إِلَّا أنّ يشاءَ فُلَانٌ، فإنّه لم يَقُلْ أَحَدٌ من الأُمَّةِ: إنَّ الطَّلاقَ قَدْ وَقَعَ، والاستثناءَ بعد ذلك رفعٌ له، وإنّما هو شرطٌ موقوفٌ عليه، فلا تُعَوّلُوا على هذه المسألةِ في شيءٍ من الفروعِ فإنَّه أصلٌ باطلٌ.

القاعدةُ الثّامنةُ (١) في حالة الجَهَالَةِ

قدِ اتَّفقتِ الأُمَّةُ على أنَّه لا يجوزُ إِلَّا بيعُ معلومٍ بمعلومٍ بأيِّ طريقٍ مِن طُرُقِ العلّمِ

وَقَعَ، وإنّما اختلفَ العلّماءُ في تفاصيلِ طُرُقِ العِلْمِ:

فمنها ما قاله مالك (٢) وأبو حنيفة (٣)؛ أنّ البَيْعَ على الصِّفَةِ يجوزُ، وخَصَّصَهُ مالك في بَيْعِ البَرْنَامَجِ (٤) ولا يَدْرِي ما في جَوْفِه.

وقال الشّافعي (٥): لا يجوزُ في ذلك البَيْعُ على الصِّفَة؛ ليس لأنّ الصِّفَةَ ليست طريقًا إلى العِلْمِ، ولكنّ لأنَّ الصّفَةَ بَدَلٌ عن المعاينةِ، والأخذُ بالبَدَلِ لا يجوزُ إِلَّا مع عَدَمِ القُدْرَةِ على المبدَلِ، وههنا تُمكِنُ الرُّؤْيَةُ لِمَا في البَرْنَامِجِ بِحَلِّهِ.


(١) انظرها في القبس: ٢/ ٧٩١ - ٧٩٢.
(٢) انظر المدوّنة: ٣/ ٢٥٥، والتفريع: ٢/ ١٧٠، والمعونة: ٢/ ٩٧٨.
(٣) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٧٤.
(٤) انظر المدوّنة: ٣/ ٢٥٧، والتفريع: ٢/ ١٧١، والمعونة: ٢/ ٩٨١، والبرنامج هو مُعَرَّب برنامه بالفارسية، معناه: الررقة المكتوب فيها ما في العدل. انظر تفسير غريب الموطّأ: ١/ ٣٨٨، والتعليق على الموطّأ للوقْشي: ٢/ ١٤٠.
(٥) في الأم: ٦/ ١٢٠ (ط. قتيبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>