للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآية ففيها للعلماء ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: أنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - بايعهنّ بالقول ولم يباشرهن بيده الكريمة (١)؛ لأنّه نهى عن المباشرة لغير ذي محرم.

والقول الثاني: أنّه - صلى الله عليه وسلم - بايعهُنَّ بيده الكريمة على ثوبٍ (٢)، فإن صحّ هذا فالمصافحةُ في البيعةِ شرطٌ.

والقول الثّالث: أنه أمر امرأة أن تُبايع النّساءَ بيدها عنه، وهذا جائزٌ؛ لأن النّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - بايع عثمان وهو غائبٌ، وقال: يدي عن يد عثمان (٣).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّمَا قَوْلِي لمئةِ امْرَأَةِ، كَقَوْلِي لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ" (٤).

ما يُكْرَهُ من الكلام

وفي هذا الباب أحاديث ثلاث:

الحديث الأوّل (٥):

حديثُ ابن عمر؛ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قال لأَخِيهِ: كافرٌ، فقد بَاءَ بها أَحَدُهُمَا".


(١) وهو الذي ثبت في صحح البخاريّ (٧٢١٤) عن عائشة.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٩٨٣٢)، وابن عبد البر في التمهيد: ١٢/ ٢٤٣.
(٣) أخرجه البخاري (٣٦٩٩) بلفظ: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده اليمنى: "هذه يدُ عثمانَ" فضرب بها على يده، فقال: "هذه لعثمانَ".
(٤) أخرجه مالك في الموطّأ (٢٨١٢) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٨٩٧)، ومحمد بن الحسن (٩٤٢)، والقعنبي، وسعيد بن أبي مريم عند الجوهري (٢٣٥)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد: ٦/ ٣٥٧.
(٥) في الموطّأ (٢٨١٤) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٠٦٩)، وسُوَيْد (٧٦٠)، ومحمد ابن الحسن (٩١٩)، والقعنبي عند الجوهري (٤٨٤)، والطبّاع عند أحمد: ٢/ ١١٣، وابن أبي أويس عند البخاري (٦١٠٤)، وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (٢٦٣٧)، وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨٥٦)، وابن عفير عند ابن عبد البر في التمهيد: ١٧/ ١٣، والتنيسي عند ابن عبد البر أيضًا في التمهيد: ١٧/ ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>