للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما لا يجبُ منه الوضوء

مالكٌ (١)، عن محمد بنِ عُمَارَةَ، عَنْ محمدِ بْنِ إبراهيمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لإبراهيم، عن عبد الرحمن بن عَوْفٍ؛ أنّها سألت أمَّ سَلَمَة زوجَ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -، فقالت: إِنِّي امْرَاَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي في الْمَكَانِ الْقَذِرِ. قَالَث أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم -: "يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ ".

غايةٌ وإيضاحٌ:

اختلف العلماء في طهارة الذّيل على المعنى المذكور في هذا الحديث على أربعة أقوال (٢): القولُ الأوّل: قال مالكٌ (٣): معناه في القَشْبِ اليابس، والقَذَر الجافِّ الّذى لا يتعلّق منه بالثّوب شيءٌ، فإذا كان هكذا كان ما بعده من المواضع الطاهرة يُطَهِّر الثّوب، وهذا عنده ليس بتطهيرٍ للنّجاسة؛ لأنّ النّجاسة عنده لا تطهير إلَّا بالغسل بالماء.

القولُ الثّاني: قال الأَثرَم (٤): سمعت ابن حنبل يُسأَلُ عن حديث أم سَلَمَة: "يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ" فقال: ليس هذا عندي على أنّه أصابه بول فمرّ بعدَهُ على أرض فطهَّرهُ، ولكنه يمرُّ بالمكانِ يتقذّره، فيمرّ بمكان أطيب منه فيطهِّرهُ.

القول الثّالث: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: كلّ ما أزال عين النّجاسة فهو طاهر،


(١) في الموطَّأ (٤٩) رواية يحيى.
(٢) ما عدا القول الرّابع مقتبس من الاستذكار: ١/ ٢١٦ - ٢١٧ (ط. القاهرة).
(٣) في المدونة: ١/ ٢٠ في ما جاء في الصّلاة والوضوء والوطء على أرواث الدّوابّ.
(٤) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هانيء الأثرم (ت. بعد ٢٦٠) نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، صنّفها ورقّمها أبوابًا في كتاب سمّاه "السُّنَن في الفقه على مذهب الإمام أحمد" انظر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: ١/ ٦٦. ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>