للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والماء وغيره في ذلك سواء. وقالوا: لو زالت بالشّمس أو بغيرها حتّى لا يُدْرَك عينها ولا يُرَى ولا يُعْلَم موضعُها، نذلك تطهيرٌ لها. وهذا قول داود وأصحابه (١).

القولُ الرَّابع: أنّ الماء يطهِّر ذلك، ولا يكون الحديث على ظاهره لما فيه من رأي العين.

فقه:

سئل مالكٌ (٢): هل في الْقَيءِ وُضُوءٌ؟ الحديث. (٣)

قال الإمام الحافظ (٤): لا يخلو أنّ يكون القَيءُ مغيّرًا أو غير مغيّر، فإن كان غير مغير فغسلُ الْفَم منه على الاستحباب لإزالة رائحته، كان كان مغيّرًا فهو نجسٌ وغسلُ الفمِ منه واجبٌ.

ومذهب أبي حنيفة (٥) إذا ملأ الفم البَلْغَم.

وقال أبو يوسف: وفي البَلْغَم الوضوء إذا ملأ الفم.

وقال الأوزاعيّ: لا وضوءَ فيما يخرج من الْجَوْفِ إلى الفم من الماء والْمِرَّة، إلَّا الطعام فإن في قليله الوضوء (٦)، وهو قول ابن شهاب؛ أنّ في الْقَيءِ الوضوء (٧).


(١) إليك أخي القارئ تعليق ابن عبد البرّ على هذا القول: "وقد كان يلزم داود أنّ يقوده أصله يقول: إنّ النّجاسة المجتمع عيها لا تزول إلَّا بإجماع على زوالها، ولا إجماع إلَّا مع القائلين بأنّها لا يزيلها إلّا الماء الّذي خصّه الله بأن جعله طهورًا، وقد أمر رسول الله بغسل النجاسات بالماء لا بغيره، وبذلك أَمَرَ أسماء، فقال لها في إزالة دم الحيض من ثوبها: حتيه واقرصيه بالماء. وإذا ورد التّوقيف والنّصّ على الماء لم يَجُز خلافه". الاستذكار: ١/ ٢١٧.
(٢) سأله يحيى بن يحيى في موطئه (٥٣).
(٣) أي حديث مالكٌ.
(٤) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٦٥.
(٥) انظر مختصر الطحاوي: ١٨، والمبسوط: ١/ ٧٥.
(٦) أورد هذه الأقوال الرازي في مختصر اختلاف العلماء: ١/ ١٦٢ - ١٦٣، وقد نقلها المؤلِّف من
الاستذكار: ١/ ٢١٨ - ٢١٩ (ط. القاهرة).
(٧) انظر الأوسط لابن المنذر: ١/ ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>