للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلذلك صحَّ فيه إضافة الطّلاق الّذي هو حلّ العَقْدُ، والعَقدُ إليهما جميعًا، بخلافِ العبدِ والسَّيِّدِ في مِلْكِ اليَمينِ، فإن السَّيِّدَ فيه مَالِكٌ مَحْضٌ لا مَملُوكيَّةَ فيه، والعبدُ مملوكٌ مَحْضٌ لا مَالِكِيَّةَ لَهُ، فلذلك لا يَصِحُّ إضافةُ الحريَّةِ الّتي هي إبطال المملوكيّة إلى العبد الّتي هي فيه دون السَّيِّد الّذي هو خالٍ عنها.

المسألةُ السّادسةُ:

هل يجبُ الطلاقُ بالنِّيَّةِ أم لا؟ فلمالك - رحمه الله - في هذا قولان:

أحدهما: أنّه يجبُ بِالنِّيَّةِ أنّ يطلِّقَ في قلبِهِ.

الثّاني: أنّه لا يقعُ، إلّا أنّ يقترِنَ به لفظٌ وإن لم يدلُّ عليه، مثال ذلك: لو قال "اسقني ماء" وأرادَ الطّلاق، وقعَ عليها، والأول أشبَهُ وأصَحُّ.

وعند الشّافعي (١) وأبي حنيفة (٢): أنّه لا يجبُ الطّلاقُ بالنِّيَّةِ، إِلَّا أنّ يقترنَ بلفظٍ يدلُّ عليه تصريحًا أو كنايةً.

باب الخَلِيَّةِ والبَرِيَّة

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (٣):

سمَّى اللهُ النِّكاح في القرآن نِكاحًا، وزواجًا، واختلفَ العلّماءُ، هل له لفظٌ آخَرُ سِوَى هذين أم لا؟ وقد بيَّنَّا ذلك فيما تقدَّمَ، وأَشرنَا إلى حديث الموهوبة، وسمَّى اللهُ تعالى الطَّلاقَ في القرآنِ بثلاثة أسماء: الطّلاق، والفِراق، والسَّراح.

واختلفَ العلّماءُ في ألفاظِ الطَّلاقِ صريحًا وكنايةً:


(١) في الأم: ٥/ ٢٧٨.
(٢) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٤١١.
(٣) انظرها في القبس: ٢/ ٧٢٧ - ٧٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>