للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بغيرِ إِذْنِها (١). وهو مردودٌ إجماعًا، وعَقَّبَ ذلك بالنِّكاح في العِدَّة (٢)، وهو مفسوخٌ بإجماعٍ من الأُمَّةِ. وإنَّما اختلفوا إذا كان الوِقَاعُ في العِدَّةِ، هل يتأبّدُ التّحريمُ عليه فيها أم لا؟

فقال مالك بتأبيده.

وقال جمهورُ العلّماءِ: لا يَتَأبَّدُ.

ومالكٌ أقومُ قِيلًا، وأهْدَى سبيلًا؛ لأنّه تَعلَّقَ في ذلك بقَضَاءِ عمرَ بنِ الخطّاب - رضي الله عنه -، وقضاءُ عمرَ معضودٌ بالأدِلَّة، فإنّه استعجلَ بالنِّكاحِ في العِدَّةِ أمرًا كانت له فيه أَنَاةٌ، ومن استَعْجلَ شيئًا قبل وَقتِه وحِلَّه بالمعصيةِ، قُضِيَ عليه بِحِرْمَانِه، كالوارِث إذا قتل مَورُوثهُ، وهذا بَيَّنٌ لا خفاءَ فيه إنَّ شاء الله تعالى.

باب نكاح الأَمَة على الحُرَّة

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (٣):

اختلفَ قولُ مالكٍ في ذلك على تفصيلٍ بيانُه في "المسائل"، وهي مسألةٌ مُشكلةٌ


(١) قال يحيى في الموطَّأ (١٥٣٠): وحدثني مالك، عن عبد الرّحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرّحمن ومُجَمَّع ابني بزيد بن جارية الأنصاري، عن خَنْسَاءَ بنتِ خِدَام؛ "أنّ أباها زوَّجَها وهي ثَيِّبٌ، فَكرِهَتْ ذلك، فأتَتْ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - فَرَدَّ نِكَاحَهُ" ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٥٠٧)، وسويد (٣٢٣)، ومحمد بن الحسن (٥٢٩)، والقعنبي عند الجوهري (٥٨٩)، والطباع عند أحمد: ٦/ ٣٢٨، وابن أبي أويس عند البخاريّ (٥١٣٨)، ويحيى بن قزعة عند البخاريّ أيضًا (٦٩٤٥)، وابن القاسم، ومعن عند النسائي: ٦/ ٨٦.
(٢) قال مالك في موطَّأ يحيى (١٥٣٣): "الأمر عندنا في المرأة الحرّة يُتَوَفّى عنها زوجها فَتَعْتَدٌّ أربعةَ أشهُر وعَشْرًا: إنّها لا تنكحُ إنَّ ارتابت من حيضتها حتّى تستبريءَ نفسَها من تلك الرّيبة إذا خافتِ الحمل" ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٥١٠)، وسويد (٣٢٤).
(٣) انظرها في القبس: ٢/ ٧٠٦ - ٧٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>