للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحاديثُ الإعلان والضَّرب عليه بالدُّفّ لم يَصِحَّ منها شيءٌ، وقد بينَّا ذلك في "شرح الصحيحين" بأحسن بيان إنَّ شاء الله.

مسألة (١) في مقارنة الشّهادة لعَقد النِّكاح

فلا خلافَ أنّه الأفضل، لاخّتلافِ النَّاسِ في ذلك، وليس عندنا ذلك بشرطٍ في صحَّتِه، ويجوزُ عندنا أنّ ينعَقِدَ بغيرِ شهادةٍ، ثمّ يقعُ الإشهادُ بعدَ ذلكَ، وبه قال: ابنُ عمر، وعروةُ بنُ الزّبير، والحسن، وعطاء.

ومن المحدّثين: عبد الرّحمن بن مهدي، ويزيد بن هارون.

وقال أبو حنيفة: لابدّ من شَاهِدَيْنِ وإِن كانا فاسقين، ويجوز فيه رجلٌ وامرأتان (٢).

فإن عَرِيَ عن الشَّهادةِ دونَ العَقْدِ، وَجَبَ فَسْخُهُ لفسادِهِ، وأقلّ ذلك شاهِدَا عَدْلٍ، وبه قال الأوزاعيُّ والثَّوريُّ.

مسالةٌ أُخرَى (٣) في صِفَةِ من يثبُت النِّكاح بشهادَتِهِ

فإنّه لا يثبت بأقلّ من شاهِدَيْن من الرِّجال، وكذلك الطّلاقُ والرَّجْعَةُ، وبه قال الشّافعيّ (٤).

وقال أبو حنيفة: يثبت برَجُلٍ وامرأتين (٥).

ودليلُنا: قولُه تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} الآية (٦)، والأمرُ يقتضي الوُجُوب.

٣ - المسألةُ الثّالثةُ (٧) الّتي تعرَّضّ لها مالك في "الموطَّأ": تزويجُ الوَلِيِّ الثَّيَّبَ


(١) هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: ٣/ ٣١٢ - ٣١٣.
(٢) انظر مختصر الطحاوي: ١٧٣.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٣١٣ ما عدا قول أبى حنيفة فهو من إضافات ابن العربى.
(٤) في الأم: ٥/ ٢٣.
(٥) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى:١٧٥، ومختصر الطحاوي:١٧٣.
(٦) الطلاق: ٢، وانظر أحكام القرآن: ٤/ ١٨٣٥.
(٧) انظرها في القبس: ٣/ ٧٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>