للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ السُّلفَةِ في العُرُوضِ

الفقه في مسائل:

١ - الأولى (١):

قولُه (٢): "سَلَّفَ في سَبَائِبَ" قال مالك: هي غلائل ثمانية.

وقولُه (٣) إنَّ معنى ذلك: "أَنَّهُ أَرَادَ أنّ يَبِيعَهَا مِنْ غَيرِ بَائِعِهَا مِنهُ بِأَكثَرَ" فيدخله الوَزن بالوَزن متفاضِلًا.

ويحتملُ أنّ يريد بهذا: أنّه مذهب ابن عبّاس (٤).

ويحتمل أنّ يريد منه: مقتضَى اللّفظ، وقد سأل عيسَى ابنَ القاسم عن رِبْحِ ما لم يُضمن؟ فقال: ذكر مالك أنّ ذلك بيع الطّعام قبل أنّ يُستَوفَى.

٢ - وأمّا العُرُوضُ والحيوان، فإنّ ربحه حلالٌ؛ لأنّ بيعَهُ قبل استيفائه حلالٌ.

ومن "كتاب محمّد" أنّ ربح ما لم يضمن أنّ يبيع لرجل شيئًا بغير أمره، ثمّ يبتاعه منه وهو لا يعلم (٥)، وهذا الباب ضَيِّقٌ جِدًّا، وفروعه كثيرة.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى:٥/ ٣١.
(٢) أي قول ابن عبّاس في الموطَّأ (١٩٢٤) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٦٢٨)، وسويد (٢٥١).
(٣) أي قول ابن عبّاس في المصدر السابق.
(٤) يقول البوني في تفسير الموطَّأ: ٩٨/ أ "حديث ابن عبّاس هذا حُجَّةٌ لأهل المدينة في المنع من الذَّرائع".
(٥) تتمّة العبارة كما في المنتقى: " ... لا يعلم بيعك بأقلّ من الثّمن، وكذلك بيعك ما ابتعت بالخيار لا تبعه حتّى تعلم البائع ويشهد أنّك رضيته فإن لم تعلمه فربحه للبائع، فإن قلت: بعت بعد أنّ اخترت، صدقت مع يمينك، وكذلك الرّبح".

<<  <  ج: ص:  >  >>