للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امرأةً رفعت مولودًا لها في مِحَفَّة (١) لها، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حَجٌّ؟ قال: "نعم، وَلَكِ أجر" (٢).

وأمّا "العقل" فمثل البلوغ، وقد بيَّنَّاه في كتاب الصّلاة، فلينظر هنالك.

وأمّا "الاستطاعة" فهي عندنا على حال المستطيع من صِحّةِ بَدَنِهِ وكَثْرَةِ جَلَدِهِ، والصّحيح في الاستطاعة لغة وعقلًا (٣)؛ أنّها صفة المستطيع كيفما تصرَّفَت وجوهها، وقد تقدَّمَ بَيَانُه.

المقدمة الرّابعة (٤)

وأمّا سُنَنُه فثلاث عشرة سنة: إفراد الحجّ، وترك التّمتُّع، والإحرام من الميقات، وطواف القدوم، وركعتا الطواف، والمبيت بمنى يوم التّروية، والجمع بعَرَفَة، والمَبِيت بالمُزدَلِفَة، ورَمْي الجمار، وتأخير رميها، والحلق والتّقصير، وتأخير الطّواف يوم النحر، وأيام التّشريق، والمبيت لَيَالِي مِنى.

فهذه سُنَنُه الّتي يجب بتَرْكِهَا الدَّم عند علمائنا (٥)، في تفصيلٍ طويلٍ، وما عدا هَذَا من السُّنَنِ فإنّها أركان وفضائل.

وأمّا أركانه فستّة: النِّيَّة، والإحرام، وطواف الإفاضة، والسّعي بين الصَّفَا والمروة، والوقوف بعَرَفَة، ووقت الحجّ، واخْتُلِفَ في جمرة العَقَبَة.

تفصيل (٦):

أمّا "الإحرام" فلا خلافَ في وجُوبِهِ؛ لأنّ الأعمال بالنِّيات، وخصوصًا العبادات، وخصوص الخصوص الحجّ.

وأمّا "الطواف" فلا خلافَ فيه، قال تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٧).


(١) المِحَفَّة: هي شبه الهودج، انظر مشارق الأنو ار: ١/ ٢٠٨.
(٢) أخَرجه مالكٌ في الموطَّأ (١٢٦٦) رواية يحيى.
(٣) غ، جـ:"وعملًا" والمثبت من القبس.
(٤) انظرها في القبس: ٢/ ٥٤٤.
(٥) انظر الخصال الصّغير: ٥٣ - ٥٤.
(٦) انظره في القبس: ٥٤٤/ ٢ - ٥٤٦.
(٧) الحجّ: ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>