للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني في التّرجمة

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي (١): أَتْبَعَ مالكٌ - رحمه الله - ذِكْرَ الأوقاتِ بوقتِ الجمعةِ، وهو الثّالثَ عشرَ من أوقاته الّتي بَنَى عليها.

وقال الشّيخ أبو عمر رضي الله عنه (٢): "إنّما أدخلَ مالكٌ هذا الخبرَ دليلًا على أنّ عُمَرَ لم يكن يُصلِّي الجمعةَ إلَّا بعدَ الزّوالِ، ردًّا على من قال: إنْ عمر وأبا بكر كانا يصلّيانها قبلَ الزّوالِ، وإنكارًا لمن قال: إنّها صلاةُ عِيدٍ، فلا بأس أنّ تُصَلَّى قبل الزّوال".

وأما من قال: كنا نُصَلِّيهَا ضُحىً (٣)، فباطل عند مالك؛ لأنّه محجوجٌ بحديث (٤) أبي بكرٍ بنِ عَيَّاشِ، عن أبي إسحاق؛ قال: صلَّيتُ خَلْفَ عليّ بن أبي طالب الجمعة بعد الزَّوالِ (٥)، وعلى هذا مذهبُ الفقهاءِ كلِّهم (٦)، لا تَجوزُ الجمعةُ عندَهُم ولا الخُطبةُ إلَّا بعدَ الزَّوالِ.

ورَوَى (٧) ابنُ القاسم عن مالك، أنّه قال: وقتُ الجُمُعَةِ وقتُ الظُّهْرِ (٣) لا تَجِبُ إلَّا بعدَ الزَّوالِ، وتُصَلِّى إلى غروبِ الشَّمسِ.


(١) انظر هذه الفقرة في القبس: ١/ ٨٦.
(٢) في الاستذكار: ١/ ٧٣ (ط. القاهرة).
(٣) أخرج ابن أبي شيبة (٥١٣٤) عن عبد الله بن سلمة؛ قال: صَلَّى بنا عبد الله [بن مسعود] الجمعة ضُحىً. وأخرجه أيضًا ابن المنذر في الأوسط: ٢/ ١٠٠،٣٥٤، وابن عبد البرّ في الاستذكار: ١/ ٧٣ (ط. القاهرة).
(٤) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من الاستذكار: ١/ ٧٤ (ط. القاهرة).
(٥) رواه ابن عبد البرّ في المصدر السابق، كما رواه ابن المنذر في الأوسط: ٢/ ٣٥١، وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري: ٢/ ٣٨٧.
(٦) يقول المؤلِّف في العارضة ٢/ ٢٩٢. "اتّفق العلماء عن بكرة أبيهم على أنّ الجمعة لا تجب حتى تزول الشّمس".
(٧) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: ١/ ٧٤ (ط. القاهرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>