للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فحملت منه". ولا معنى لاعتبار الحَمْلِ، وإنّما يُعتبرُ الوَطْءُ، قاله عبدُ الوهّاب (١).

فرعٌ (٢):

وهذا إذا كان اللّبن عن وَطءٍ حلالٍ أو حرامٍ، قاله عبد الوهّاب (٣)؛ لأنَّه لبن امرأةٍ، فكان له تأثيرٌ، كما لو حَدَثَ عن وطءٍ حلالٍ.

قال الإمام: وهذا عندي إنَّ كان عن وطء زِنا؛ فإنَّه يُنْشِىءُ الحُرْمَةَ من جهة المرأةِ، وأمّا إنَّ كان بشُبْهَةٍ يُلحَق فيها النَّسب، فإنَّه ينشرُها من الجِهتين؛ لأنّ حُكْمَ الرَّضاعِ تابعٌ للنَّسَبِ.

الفصل الثّالث في صفة اللّبن

وهي مسالةُ لَبَنِ الفَحْلِ وهو الزّوج (٤)، وفيه ثلاث مسائل:

المسألةُ الأولى (٥):

اختلفَ العلّماءُ في لَبَنِ الفَحْلِ: فطائفةٌ أنْزَلَتْهُ منزلةَ الأُمِّ (٦)، وهو قولُ مالكٍ وجميع أصحابه (٧)، والشّافعي (٨) وأبي حنيفة (٩) وأصحابهما، والثّوريّ، وأحمد (١٠)، وأكثر أهل العلم (١١).


(١) في المعونة: ٢/ ٩٤٧ - ٩٤٨ بنحوه.
(٢) الفقرة الأولى من هذا الفرع مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١٥٠.
(٣) في المعونة: ٢/ ٩٥٠.
(٤) أي أنَّ يكون زوج المرضعة أبًا للطفل المرضع، ويكون أولاده من تلك المرأة ومن غيرها إخوة له، كما يكرن أولاد المرأة المرضعة إخوة له من ذلك الزوج ومن غيره.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: ١/ ٤٩٢ - ٤٩٣.
(٦) فأوجبت به التّحريم.
(٧) انظر المدوّنة: ٢/ ٢٨٩، والمعونة: ٢/ ٩٥٢.
(٨) انظر الحاوي الكبير: ١١/ ٧٤٨.
(٩) انظر مختصر الطحاوي: ٢٢٠، ومختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٣١٨.
(١٠) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: ٢٤/ ٢١٦.
(١١) انظر الاستذكار: ١٨/ ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>