للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليلُه: أنّه أحد الزَّوْجين فجازَ التربُّصُ له كالطّرفِ الآخر، وهو إذا أسْلَمَتِ الزَّوجةُ وهو كافِرٌ، فإِنّه يُعْرَضُ عليه الإسلام طُول العِدَّة، وهو أحسن، والدّليلُ عليه: حديث صَفْوَان وغيره.

باب ما جاء في الوَلِيمَةِ

قال الإمامُ: الحديثُ في هذا البابِ مشهورٌ، والأصلُ فيه: حديث جَابِرٍ وعبد الرّحمن بن عَوْف (١).

وفيه تسع فوائد:

الفائدةُ الأولى (٢):

الوليمةُ سُنَّةٌ في النِّكاحِ قائمةٌ، وفائدتُها الشُّهرَةُ والإعلانُ والذِّكرى، وأقلُّها لِذوِي القُدْرَةِ شاةٌ؛ وبعدَ ذلك كيفما استطاعَ كلُّ وَاحِدٍ.

وفي الصّحيح؛ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - أَوْلَمَ على بَعْضِ أزواجِهِ بصَاعَيْنِ من شَعِيرٍ (٣)، وَأَوْلَمَ عَلَى زيْنَب حَضَرًا (٤)، وعَلَى صَفِيَّةَ سَفَرًا (٥).


(١) في الموطَّأ (١٥٧٠) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٦٨٩)، وصويد (٣٣٥)، وابن القاسم (١٥٠)، والشّافعيّ في مسنده: ١٥٠، والقعنبي عند الجوهري (٣١٨)، والتنيسي عند البخاريّ (٥١٥٣)، وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٠٢٠).
(٢) انظرها في القبس: ٢/ ٧١٦.
(٣) أخرجه بهذا اللّفظ النسائي في الكبرى (٦٦٠٧) مرسلًا، وانظر تحفة الأطراف للمزي: ١١/ ٣٤٢، وفتح الباري: ٩/ ٢٤٠.
(٤) أخرجه البخاريّ (٤٧٩٤)، ومسلم (١٤٢٨) من حديث أنس.
(٥) أخرجه البخاريّ (٣٧١)، ومسلم (١٣٦٥) من حديث أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>