للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وعُذْرٌ في المال، كمن له شيءٌ يخافُ إنّ ذهب (١) إلى الجمعة يذهب.

٣ - وعُذرٌ في الأهل، كمن له زوجة مريضة، أو قريبٌ، أو جارٌ يخاف بتركه له أنّ يهلك.

٤ - وعذر في الدِّينِ -وهو أشدُّها- كالصّلاة وراء الفاجر البيِّن الفجور، إلَّا أنّ يُخَافَ منه.

فإن كان على الرَّجُل دَيْنٌ؟

قال سحنون: يخرج وإن لم يكن له مال (٢).

وقال غيره: لا يخرج إلَّا أنّ يكون له مال يؤدِّيه منه.

النَّاسِ أنَّه يتخلَّف لأنّه حقّ لها بالسُّنَّةِ (٣). ويخرجُ على هذا القول: أنّ الجمعةَ فَرْضٌ على الكفاية، وليس كذلك؛ لأنّ المسألةَ مبنيَّةٌ هل السّابع من حقِّ الزوجِ أو من حقِ الزوجة (٤)، على الحسب الّذي بينّاه في "كتاب النِّكاح". فإن كان من حقِّها لم يجز له الخروج، وإن كان من حقِّه جاز له الخروج.

تكملة:

قوله: "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَة ثَلاَثَا" قال علماؤنا: إنّما خص الثّلاثة لكَثْرتِهَا، أو أنّ تركَ المرَّةِ خفيفٌ وهو عاصِ، فمرّة يثبتُ العِصيَان، وثلاثة يثبتُ النِّفاق، واللهُ أعلم.

التَّرغيبُ في الصَّلاةِ في رمضان

وفيه ثلاث فوائد:

الفائدة الأولى (٥):

قوله (٦): "التَّرْغِيبُ في الصَّلَاةِ في رَمَضَانَ" روى ابنُ عبّاس أنَّه قال: "إِنَّ


(١) غ، جـ: "إنّ غاب عنها.
(٢) رواه ابن سحنون عن أبيه، وأضاف -كما في النّوادر والزيادات:-: "وأمّا إنّ خاف على نفسه القَتْلَ إنّ خرج، فليُصَلِّ في بيته ظهرًا"
(٣) انظر العتيبة: ١/ ٣٥٦ من كتاب أوله مساجد القبائل.
(٤) جـ: "المرأة".
(٥) انظرها في القبس: ١/ ٢٧٦ - ٢٧٧.
(٦) أي قول مالكٌ في ترجمة الباب من الموطَّأ: ١/ ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>