للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّانية: في الاحتباء

قال علماؤنا: ذكر مالك -رحمه الله- في (١) هذه التّرجمة الاعتباء، ولم يجىء له ذِكْرٌ في هذا الباب (٢).

ولأصحابنا في صفَةِ الجلوسِ أقوال نذكرها إنّ شاء الله. فأوّلها الإحتباء؛ رَوَى ابنُ نافع عن مالكٌ أنّه لا بأس أنّ يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطبُ (٣)، وله أنّ يمدّ رِجْلَيه؛ لأنّ ذلك مَعُونَة له على ما يريده من أمره، فليفعل من ذلك ما هو أَرْفَق به (٤).

المسألة الثّالثة: في الأعذار

قال الإمام: وروى مالكٌ (٥) هذا الحديث قوله: "مَنْ تَرَكَ الجُمَعَةَ ثلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، طَبَعَ اللهُ على قَلْبِهِ بطابع النِّفاق" (٦).

وخرّج التّرمذي (٧) في حديث أبي الجَعْدِ الضَّمْرِيِّ، قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - "مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ ثلاثًا تَهَاوُنًا، طبعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ" الحديث.

قال الإمام: أبو الجعد هذا لم يرو عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - غير هذا الحديث الواحد (٨). قال الحاكم: اسمه عمرو بن بكر (٩).

وقال التّرمذي (١٠): "هو حديث حسن" وعندي: أنّه صحيح.

قال علماؤنا- رضوان الله عليهم-: لا تُتْرَكُ إلاَ لعُذرٍ، والأعذار أربعة:

١ - عُذرٌ في البَدَنِ، كالمرض.


(١) "في، زيادة يلتئمِ بها الكلام.
(٢) وقد ذكر ابن بُكَيْر في روايته: ٣٠/ ب عن مالك، أنّه بلغه أنّ عبد الله بن عمر كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يَخْطُبُ.
(٣) انظر النوادر والزيادات: ١/ ٤٧٧.
(٤) انظر العارضة: ٢/ ٣٠٣.
(٥) في الموطَّأ (٢٩٧) رواية يحيى.
(٦) لفظ الموطَّأ: " .. غير عُذرٍ ولا عِلَّةٍ، طَبَعَ اللهُ على قَلْبِهِ "وأورده بلفظ المؤلِّف القنازعي في تفسير الموطَّأ الورقة: ٢٠ وقال: "وروى غير مالكٌ ... الحديث".
(٧) في جامعه الكبير (٥٠٠).
(٨) هذا القول هو للإمام البخاريّ في ردِّه على سؤال الترمذي، كما في الجامع الكبير: ١/ ٥١٠.
(٩) انظر الجرح والتعديل: ٩/ ٣٥٥، وتهذيب الكمال: ٣٣/ ١٨٩.
(١٠) في الجامع الصحبح (٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>