للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينتهي كلّ واحد منهما إلى الأسكار.

فرع (١):

وأمّا اختلافُ العلّماءِ في العسلِ تُطرَحُ فيه قطَعُ العجين، فروى ابنُ القاسمِ عنه (٢) أنّه كرهه. وقال مرّةً: لا بأس به، وهو أحبُ إليّ.

فرع (٣):

وهل يجوز خلطُهُمَا على وجهِ التَّخليل؟.

فروى ابنُ عبد الحَكَم عن مالك: لا خير فيه، والخَلُّ والانتباذ في ذلك سواءٌ. قال: وقد قال: لا بأس بذلك للخَلِّ.

وجهُ الأُولى: ما قالَهُ الأبهريّ، تَعلّق بعمومِ نهي النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - عن نبيذ الخليطَينِ، فلا يجوزُ ذلك لخَلِّ ولا غيره، ولأنّه يصيرُ نبيذًا ثمّ يصيرُ خلًّا.

الروايةُ الثّانيةُ: وَجْهُهَا أنّه لم يقصد بذلك النّبيذ وإنّما قصد الخلّ.

فرع (٤):

فهذا ثبت ذلك، فَمَن نبذَ الخليطينَ فقد أساءَ، وإن حَدَثَتِ الشِّدَّةُ المُطْرِبَة حرم ذلك، وإن لم يحدث فقد قال عبدُ الوهّاب (٥): يجوز شربه ما لم يسكر.

بابُ تَحرِيمِ الخّمْرِ

قال الإمام:

الأصول في هذا الباب:

والدّليل على أنّ كلَّ مسكرٍ حرامٌ، قولُه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقي: ٣/ ١٥٠.
(٢) أي عن الإمام مالك.
(٣) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: ٣/ ١٥٠.
(٤) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: ٣/ ١٥٠.
(٥) في المعونة: ٢/ ٧١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>