للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى: أنَّ ابنَ القاسم قال؟ لا يجوزُ أنّ يُنْبَذَ البُسْرُ المُذَنَّبُ (١)، وهو الّذي يُرَى الإرطاب في ذنَبِهِ، وصدق لأَنّه من باب الخليطين.

الثّانيةُ: وذلك أنّ محمّد بن عبد الحَكَم أجرَى النَّهيَ في الخليطّينِ على عمومه، حتّى منع منها في شرابِ الطَّبيبِ، وهذا جمودٌ عظيمٌ على الألفاظ منه.

جملةُ فروعٍ:

قولُه (٢): "نَهى أنّ يُنْبَذَ البُسرُ وَالرُّطَبُ" دليلٌ على المنع.

وقال عبدُ الوهّاب: يقتضي المنع والتّحريم إذا بلغ حدّ المسكر (٣). والأظهر المنع (٤).

وإن كانا من جنس واحدٍ، كان كلُّ واحدٍ منهما نبيذًا منفردًا.

قال ابنُ حبيب (٥): "لا يجوز شرب الخليطين" (٦).

فرع (٧):

وأمّا خلط العسل واللّبَن وشربهما، فلا بأس به، قالَهُ ابن القاسم في "العُتبِيّة" (٨).

ووجهُ ذلك: أنّ هذا ليس بانتباذٍ، وإنّما هو على معنى خلط مشروبين كشراب الورد والياسمين وغيره.

وأيضًا: فإن اللّبن لا يفضي إلى أنّ يسكر، وقد شرطنا أنّ الخليطين إنّما هما ممّا


(١) انظر المدوّنة: ٦/ ٢٦٢ (ط. صادر).
(٢) كلام المؤلِّف في هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: ٣/ ١٤٩ - ١٣٠ مع تقديم وتأخير واختصار، والحديث هو في الموطَّأ (٢٤٤٨) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٨٣٣)، ومحمد بن الحسن (٧١٨)، والافي في مسنده: ٣٨٣.
(٣) نحوه في المعونة: ٢/ ٧١٥.
(٤) "والأظهر المنع" من إضافات المؤلِّف على نصّ المنتقى.
(٥) في تفسير غريب الموطَّأ: الورقة ٩٤ [١/ ٤٣١].
(٦) تتمّة كلام ابن حبيب " ... وإن لم يُسكر، به جاءت الآثار عن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -".
(٧) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٣/ ١٥٠.
(٨) ١٦/ ٢٧٩ في رسم البزّ من سماع ابن القاسم من مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>