للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غدُوُّ الإمامِ يومَ الفطر (١) وانتظار الخُطبَة

الفقه في أربع مسائل:

المسألة الأولى (٢):

أمّا المشيُ، فرُوِيَ فيه حديث الحارث عن عليّ؛ أنّه قال: السُّنَّةُ أنّ يخرجَ ماشيًا (٣).

قال الإمام: لم يثبت في هذا الباب شيءٌ، إلّا أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - قال "مَنِ اغْبَرَتْ قَدَمَاهُ في سَبِيلِ الله حَرَّمَهَا الله على النَّارِ" (٤).

المسألة الثّانية (٥):

جمهورُ العلماء يستحبُّونَ الرُّجوع يوم الفطر من طريق آخر.

وقال أبو حنيفة: يستحبُّ له ذلك، فإن لم يفعل فلا حَرَجَ (٦).

قال الإمام (٧): ورأيتُ للعلماء في معنى رجوعه -عليه السّلام- من طريقٍ آخر ثلاث روايات (٨)، أَوْلاَهَا عندي -واللهُ أعلم- ليرى المشرِكُون كَثْرَةَ عَدَدِ المسلمين ويغلظ (٩) بذلك عليهم.

المسألة الثّالثة (١٠):

اختلفَ العلماءُ فيمن فاتَهُ العيد مع الإمام:


(١) في الموطَّأ: ١/ ٢٥٦ "العبد".
(٢) انظرها في العارضة: ٣/ ٢.
(٣) أخرجه ابن ماجه (١٢٩٦)، والترمذي (٥٣٠) وقال: "هذا حديث حسنٌ" والبيهقي: ٣/ ٢٨١.
(٤) أخرجه البخاريّ (٩٠٧) من حديث أبي عَبْسٍ، بلفظ: " ... حرَّمَهُ الله على النّار".
(٥) هذه المسألة مقتبسة من شرح البخاريّ لابن بطّال: ٢/ ٥٧٢.
(٦) انظر مختصر الطحاوي: ٣٧.
(٧) الكلام موصول لابن بطّال.
(٨) في شرح ابن بطّال: "طريق أخرى تأويلات كثيرة".
(٩) في شرح ابن بطّال: "ويرهب".
(١٠) هذه المسألة مقتبسة من شرح البخاريّ لابن بطّال: ٢/ ٥٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>