للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٩ - التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الأُمِّ وَوَلَدِهَا.

٣٠ - كِرَاءُ الأَرْضِ.

٣١ - عَسِيبُ الفَحْلِ.

٣٢ - بَيْعُ نَقْعِ الماءِ.

وَنَهَى عَنْ بَيْعِ:

٣٣ - الْخَمْرِ.

٣٤ - والميِّتة.

٣٥ - وَالدَّمِ.

٣٦ - والأصنامِ.

٣٧ - ونَهَى تعالى عن البَيْعِ يوم الجمعة.

فهذه سبعةٌ وثلاثون مَبِيعًا وَرَدَ النَّهيُ عنها، قَبَضَها: "مسلم" و "البخاريّ" و"الترمذيّ" و"أبو داود" و"النسائي" فاطلبوها فيها.

تفصيل وشرح ما تقدَّم

فأمّا "الغَرَرُ" فهو كلُّ أمرٍ خَفِيَت عاقبتُهُ وانْطَوَى أَمْرُهُ. وقفَ رُؤبة على رَجُلٍ فَسَاوَمَهُ ثَوْبًا، فَقَلَبَهُ فَلَمْ يُعْجِبْهُ، فقال له: أَعِدْهُ على غَرِّهِ. ذَكَرَهُ (١) مسلم (٢) من طريقِ أبي هريرةَ، ولم يذكره البخاريُّ؛ لأنْ راويًا واحدًا مَرَجَهُ مَعَ المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ، وسائرُ رواةِ الحديثِ لم يُدخِلوهُ، فتوقَّعَ البخاريُّ أنّ يكونَ تفسيرًا للمُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذةِ، إذ هو في الدَّرجةِ الثّانيةِ من الحديثِ، وقد زهَقَ في الأُولى، فلو قال النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -: "لَا تَبَايَعُوا غَرَرًا"


(١) الظّاهر أنّه سقطت قبل قوله: "ذكره" عبارة: "نهى عن بيع الغرر وبيع الحصاة" وقد ذكرها المؤلّف في العارضة: ٥/ ٢٣٧، وبها يستقيم المعنى.
(٢) الحديث (١٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>