للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني في الترجمة]

أدخل (١) مالكٌ - رحمه الله - هذا الحديث ردَّا على من قال عن عمر: إنّه كان لا يستنجي بالماء، وإنّما كان استجمارًا (٢)، كان يستجمرُ هو والمهاجرون بالأحجار، وذكر قولَ ابن المسيَّب في الاستنجاء بالماء: إنّما ذلك وضوء النِّساءِ (٣).

وقد اختلف العلماء من السَّلَفِ في الاستنجاء بالماء؟

فأمّا المهاجرون، فكانوا يستنجون بالأحجار دون الماء. وأنكر الاستنجاء بالماء جماعة، منهم: سعد بن أبي وقّاص، وحُذَيفة (٤)، وابن الزّبير (٥)، وسعيد بن المسيِّب، وقالوا: إنّما ذلك وضوء النِّساء. وكان الحسن لا يغتسل بالماء. وقال عطاء: غسل الدُّبُر محدَثٌ (٦).

وكانت الأنصار يستنجون بالماء، وكان ابن عمر يرى الاستنجاء بالماء بَعْدَ أَنْ لم يكن يراه، وهو مذهب رافع بن خَدِيج (٧).

ورُوِيَ عن حُذَيفَة وأنس أنّهما كانا يستنجيان بالحَوْضِ (٨)، قالت عائشة: استنجَى رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - بالماء، وقال: هو شفاءٌ من الباسور (٩)، بالباء والنون.


(١) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: ١/ ١٨١ (ط. القاهرة).
(٢) أي كان استنجاؤه استجمارًا.
(٣) أخرجه مالك (٧٠) رواية يحيى.
(٤) رواه عنه ابن أبي شيبة (١٦٣٥)، وابن المنذر في الأوسط: ١/ ٣٤٦.
(٥) رواه عنه ابن المنذر في الأوسط: ١/ ٣٤٦.
(٦) أورده ابن المنذر في الأوسط: ١/ ٣٤٧.
(٧) روى ابن أبي شيبة (١٦٢٢) عن أبي النحاس قال: "صحبت رافع بن خديج في سفر فكان يستنجي بالماء.
(٨) رواه عن أنس ابن أبو شيبة (١٦٢٨).
(٩) رواه أحمد: ٦/ ٩٣، ١/ ١٠٦، وانظر نصب الراية: ١/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>