للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمور الّتي تقع كثيرًا من غير مخالطةٍ، ولذلك تأثيرٌ في الشَّرع، ولذلك تُقبَل شهادةُ الصِّبيان في القتل، لمّا كان يتعذَّر إثبات ذلك بشهادةِ العُدُولِ، وفي هذا ثلاثة فصول: الفصلُ الأوّل: في الدَّعاوى الّتي تعتبر فيها الخلطة، والثّاني: في تفسير معنى الخلطة، والثّالث: فيما تثبت به الخلطة.

الفصل الأوّل في الدّعاوى الّتي تعتبر فيها الخُلْطَة*

ما تُعتبر فيه فهو المداينة وادِّعاء دَين من مُعاوَضَةٍ، وفي "الموَازية": وكذلك إنِ ادَّعَى عليه كفالة بحقّ، فلا يلزمه، ويحلِّفه إنَّ لم يكن بينهما خلطة.

ووجهه: أنّ الكفالة نوعٌ من المُعاوَضَة، مبنىٌّ على المشاحّة بين الكفيلِ ومَن تَكَفَّلَ له، فأَشبَهَ البيع.

ويندرجُ في هذا الفصل فروعٌ كثيرةٌ، منها: أنّ من أوصَى أنَّ لي عند فلان كذا، حلف (١) من غير إثبات خُلطة، رواه في "العُتبيّة" أَشهَب (٢) وابن نافع (٣) عن مالك، وقاله ابن كنانة، وقال: إنَّ الميِّت أقرب ما يكون إلى الصّدق عند موته (٤).

فرع آخر:

ومن ادعّى ثوبًا بيدِ إنسانٍ أنّه له، فاليمينُ على المدَّعى عليه؛ لأنّه ليس كلّ من له ثوب أو عَرْض يمكنه إثباته بالبيَّنَة، ولو احتِيجَ إلى ذلك لتعذَّرَ حفظ الشُّهود له


(١) أي حلف المدعي عليه.
(٢) ١٠/ ١١٣ في سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم وأشهب.
(٣) ٩/ ٤٤٩ في سماع أشهب وابن نافع عن مالك.
(٤) تتمّة الكلام كما في المنتقى: "فيوجب من ذلك ما توجبه المخالطة".

<<  <  ج: ص:  >  >>