للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام: وللأكل آدابٌ كثيرةٌ، جمعناها وأَرْبَيْنَا فيها على علمائنا، ورتَّبْنَا أعدادها على الأحوال أبوابًا وفصولًا، جماعُها خمسة فصولٍ:

الفصل الأوّل (١)

قد بيَّنَّا أنّ الآدميّ مخلوقٌ على جِبِلَّةِ الأكلِ، موضب عليه، فيه وظائف من حين أوّله إلى حين تناوله، وأمره الله بعبادته وأذن له في التّمتُّع بطيّباته، فقال: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا} الآية (٢)، وقال: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} الآية (٣).

فإذا حصل الطّعام في حدّ التّناول فعليه فيه آداب، وهي تنقسم إلى حالاتِ الطّعامِ فيما تقدّم ذِكْرُهُ:

الأوّل: أنّ يتناول شراءه بنفسه.

الثّاني: أنّ يتناول عمله بنفسه.

الثّالث: أنّ يكون حلالًا مطلقًا في نفسه.

الرّابع: أنّ يكون حلالًا في جهة كَسْبِهِ، فقد يكون الشيءُ حلالًا في ذاته ويحرم تناوله من جهة كَسْبِهِ، كبيع فاسد ونحوه.

الخامس: إلّا يكون ثمنًا عن مداهنة.

السّادس: إلّا يكون رشوة.

السّابع: ألَّا يكون عِوَضًا فاسدًا حرامًا.


(١) انظر هذا الفصل في سراج المريدين: لوحة ١٥/ ب - ١٦/ أ.
(٢) المؤمنون: ٥١.
(٣) الأعراف: ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>