للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما لا يجوزُ للمُحْرمِ أَكْلُهُ من الصَّيْدِ

حديث الصَّعْب بن جَثَّامَة (١)، لم يَرْوه عن النَّبِىِّ - صلّى الله عليه وسلم - إِلَّا ثلاثة أحاديث؛ لأنّ الصَّعْبَ من الثّلاثة الّتي رواها قولُ النَّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم -: "إنا حُرُمٌ" (٢).

الثّاني قوله: "لا حِمَى (٣) إلّا لله ولرسوله" (٤).

الثّالث: سأله فقال: يا رسول الله، إنا نجد السنا (٥) من العدوّ وقد قتل الصّبيان، فقال له: "هُمْ من آبائهم" (٦).

الفقه في أربع مسائل:

المسألة الأولى (٧):

قوله (٨): "أَهْدَى لرسول الله - صلّى الله عليه وسلم - حِمَارًا وَحْشِيًّا" كذا رواه الزُّهريّ، وهو أثبتُ النَّاس فيه (٩). ويُحْتَمل أنّ يكون إِنّما ردَّهُ النبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - على أحد أمرين:

إمّا أنّه لا يصحّ قَبُوله.

وإمّا لأنّه يَلْزَمُه إرسالُه فلا فائدة في قَبُوله.

وعلى الوجهين إنَّ من أُهْدِيَ له صيدٌ وهو مُحْرِمٌ فإنّه يجوز له الامتناعُ من قَبوله. وقد قيل (١٠) في "المبسوط" (١١): إنَّ الحمار الّذي أُهْدِيَ لرسول الله - صلّى الله عليه وسلم - إنّما ردّه من أجل أنّ الحمار كان حيًّا.


(١) في الموطَّأ (١٠١٥) رواية يحيى.
(٢) هو الحديث السابق.
(٣) في الأصل: "حكم" وهو تصحيف، والمثبت من المصادر الحديثيّة.
(٤) أخرجه الحميدي (٧٨٢)، وأحمد: ٤/ ٣٧، والبخاري (٢٣٧٠).
(٥) كذا والعبارة مصحّفة لم نوفق لتصحيحها، وعبارة مسلم في صحيحه: "إنا نُصبءُّ في البَيَاتِ من ذراري المشركين ... ".
(٦) أخرجه البخاريّ (٣٠١٢)، ومسلم (١٧٤٥).
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٤٧.
(٨) أي قول الصَّعْبِ بن جَثَّامة.
(٩) أي في عبيد اللهَ بن عبد الله بِن عتبة بن مسعود.
(١٠) لفظ "قبل" من زيادات المؤلَّف على نصِّ الباجي.
(١١) من رواية ابن نافع عن مالك بلاغًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>