للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يكونُ التَّحريمُ مُؤَبَّدًا أم لا؟ ففيها أيضًا روايتان محمولتان على الخامسة وما يتَّصِلُ بِها.

فصلٌ

وأمّا مسألةُ الاستِبْراءِ ففيها خمسُ مسائلَ:

المسألةُ الأولى: في المستبرأة (١)

أمّا المستبرأةُ، فلا يجوز نكاحُها.

والدّليل عليه أنّا نقول: هذا قسمٌ تُلحقُ فيه الأنسابُ (٢)، فلم يَجُز نكاحُها كالمُعْتَدَّة.

الثّانية (٣):

الزّانية هل تَسْتَبرِىءُ أم لا؟

فعندنا أنّها تَسْتَبرِىءُ خلافًا لأبي حنيفة (٤) والشّافعىّ، واحتجّا بأنّ ماء الزّاني لا حرمةَ له.

وهذا فاسدٌ؛ لأنّ الحرمةَ للماءِ الوارِدِ كحرمة الماء المتقدِّم.

الثّالثة (٥):

إذا زنَى رجُلٌ بامرأةٍ، هل يحلُّ له نكاحها؟

قلنا: نكاحُها جائزْ بالإِجماعِ. والأصلُ فيه: أنّ الزِّنا كبيرةٌ من الكبائرِ، فلم يضادّ


(١) انظرها في المعونة: ٢/ ٧٩٤.
(٢) وذلك لأنَّ المستبرأة على قسمين:
١ - مستبرأة من وَطْءٍ يلحق النّسب فيه، كالواطىء في نكاحٍ فاسد أو شبهة نكاح أو ملك، فهذا لا يجوز العَقْد عليها إجماعًا.
٢ - ومستبرأة من وطء لا يلحق النّسب فيه كالزِّنا، فهذا لا يجوز العَقْد عليها عند المالكيّة.
(٣) انظر المعونة: ٢/ ٧٩٥، والتفريع: ٢/ ٦٠.
(٤) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨.
(٥) انظرها في المعونة: ٢/ ٧٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>