للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدة الثّانية:

قال الشّيخ أبو عمر (١) - رضي الله عنه -: "الإبرادُ بالصّلاة هو تأخيرُها عن أوَّلِ وَقْتِها، حتّى يزولَ سَمُومُ الشّمسِ بالهاجرةِ؛ لأنّ الوقتَ فيه سَعَة.

وقد اختلَفَ العلماءُ في هذا المعنَى، فالمحصولُ من مذهبِ مالكٍ (٢)، أنّ يُبْرَد بالظُّهر وَتُؤَخَّرَ في شِدْةِ الحَرِّ، وسائرُ الصّلواتِ تُصَلَّى في أوَّل الوقتِ.

قال أبو الفَرَجِ: اختارَ مالكٌ لجميعِ الصّلواتِ أوَّلَ أوقاتِها، إلَّا الظُّهرَ في شدَّةِ الحَرِّ؛ لقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "إذا اشتَدَّ الحَرُّ فأَبردُوا عن الصّلاةِ":

الفصلُ الثّاني في حظِّ الأصول

قولُه (٣): "اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا" في هذا الفصل فوائد:

الفائدة الأولى:

في هذا الحديث دليلٌ بأنّ النَّارَ مخلوقةٌ (٤)، ردًّا على من قال: إنّها لم تُخْلَق وإنّما تُخْلقُ وقتَ الحاجةِ إليها.

الفائدة الثانية (٥):

قولُه: "اشتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّها" اختلف النَّاسُ ههنا، هل هي هذه الشَّكْوَى حقيقةٌ بكلامٍ؟ أم هي مجازٌ عَبَّرَ فيها بلسانِ الحالِ عن لسانِ المقالِ، كما قال الرّاجزُ (٦):

يَشْكُو إِلَىَّ جَمَلِي طُولَ السُّرَى


(١) في الاستذكار: ١/ ١٢٧ (ط. القاهرة) بتصرف من ابن العربي.
(٢) كما الّذي في الاستذكار: " ... المعنى، فذكر إسماعيل بن إسحاق، وأبو الفرج عمرو بن محمَّد؛ أنّ مذهب مالكٌ ... ".
(٣) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في حديث الموطأ (٢٧) رواية يحيى.
(٤) وإلى مثل هذا الاستنباط أشار ابن عبد البرّ في التمهيد: ٣/ ٨، والاستذكار: ١/ ١٣٣ (ط. القاهرة).
(٥) انظرها في القبس: ١/ ١٠٨ - ١٠٩.
(٦) أورده سيبويه بلا نسبة في الكتاب: ١/ ٣٢١، ونسبه ابن السَّيرافي في شرح أبيات سيبوبه: ١/ ٣١٧ إلى المُلبِد بن حرملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>