للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذهب إليه مالك، ولله دَرُّهُ، ما كان أرحب (١) ذراعه في النّظر واطِّلاعه على الأدِلَّة.

وقد (٢) استدلَّ القاضي أبو محمد عبد الوهّاب (٣) شيخ المالكية بهذه الأدلّة أنّها الصُّبح (٤)، لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (٥) والقنوتُ لا يكون إلّا في الصُّبح، وأنّها ركعتان لا نظير لها في سائر الصّلوات. وهذه مسألة عظيمة الخلاف، وربُّكَ إعلمُ بها.

الرُّخْصَةُ في الصَّلاةِ بالثّوبِ الواحدِ

الأسانيد في ذلك صِحَاحٌ. رأى عمر بن أبي سَلَمَةَ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - يُصَلِّي في بَيْتِ أُمِّ سَلَمِة مُشْتَمِلًا (٦)، يعني (٧) أنّه كان لباسه في صلاته تلك، وإنّما عَنَى بنَقْلِ ذلك؛ لأنَّ اللِّباس من أحكام الصّلاة، والكلام عليه فيه فصول:

الفصلُ الأوّل في كيفية اللِّباس والملبوس

أمّا الصورة والكيفية والهيئات، فإنّه ورد منها خمس هيئات (٨):

١ - الأُولَى: الالتفاعُ، وهو الاشتمال الّذي يستر فيه الرَّأْس.

٢ - والالتحافُ: وهو اللِّباسُ المطلَقُ من غير تفاريج.

٣ - والاشتمال: هو تعميمُ البَدَنِ بالملبوس، وهو على ضربين:

صمّاء.


(١) في النُّسخ: "أرخى" والمثبت من القبس.
(٢) ما عدا الجملة الأخيرة فالفقرة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٤٦.
(٣) في الإشراف: ١/ ٦٠ "ط. تونس". وانظر المنتفى: ١/ ٢٤٦.
(٤) في المنتقى: " ... أبو محمد على أنّ الصّلاة الرسطى صلاة الصُّبح".
(٥) البقرة: ٢٣٨.
(٦) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٣٧١) رواية يحيى.
(٧) هذا الشرح مقتبس من المننقى: ١/ ٢٤٧.
(٨) انظرها في القبس: ١/ ٣٢١ - ٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>