للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ مَا يُكْرَهُ من بَيْعِ الطَّعَامِ إلَى أجَلٍ

قال الإمام (١): أدخل مالك في هذا الباب مسألةَ سعيدِ بن المُسَيِّب وسليمانَ بنِ يَسَارٍ (٢)، وذلك بناءً على أنّ البَيعَتَينِ اللَّتَينِ تُبَيِّنُ الآخِرَةُ منهما الرِّبا تُفسَخَانِ جميعًا.

قال مالك (٣):"مَا يُكرَهُ من بَيعِ الطعَامِ إِلَى أَجَلٍ". وذَكَرَ مسألةَ الذَّريعةِ، وهي حرامٌ عنده، وقبل ذلك قال (٤): مَا يُكرَهُ من بَيعِ الثِّمَارِ، وذَكَرَ ما هو أشدُّ منه وهو الرِّبا في التّمر، وهو حرامٌ أيضًا باتِّفاق. وأطلَقَ المكروهَ على الحرام، وهو يَنقسِمُ عنده إلى ما يَحْرُمُ فِعلُه، أو إلى ما تركُه أَوْلَى من فِعلِه، وهو المكروهَ في إطلاق الأصوليِّين، إِلَّا أنّهم ما بيّنوهُ بيانًا شافيًا. وأصلُه في اللُّغة: ما يريدُ المرءُ تَركَهُ، وكراهيةُ اللهِ تعالى للشّيء من إرادتُه ألَّا يكونَ (٥)، قال الله تعالى: {وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ} [التوبة: ٤٦] الآية (٦). وليس يمتنعُ إطلاقُه على الحرامِ، ولا على ما تركُهُ أولَى من فِعلِهِ، كما ليس يمتنعُ تخصيصُه في الاصطلاحِ بما تركُهُ أولَى من فعلِهِ، ولكن الأدلّةَ إنّما تُعَيِّنُ كلّ واحدٍ من الحالتين، وتُبَيِّنُ المخصوصَ في النّازلةِ من الحُكمَين، والمسألةُ أصوليةٌ أكثر من فقهيّةٍ.


(١) انظر هذه الفقرة في القبس: ٢/ ٨٢٩ - ٨٣٠.
(٢) هي في الموطَّأ (١٨٧١) رواية يحيى، ورواها عن مالك: أبو مصعب (٢٥٦٧)، وسويد (٢٤٣)، ومحمد بن الحسن (٧٧١)، وعبد الرزّاق في مصنفه (١٤١٢٥).
(٣) في ترجمة الباب من الموطَّأ: ٢/ ١٧٠ رواية يحيى.
(٤) في ترجمة الباب من الموطَّأ: ١/ ١٤٥ رواية يحيى.
(٥) هذا التّأويل فيه نظر.
(٦) التوبة: ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>