للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وقسمٌ لا يكون إِلَّا على وجه الرِّفق كالقَرضِ *.

فأمّا البيعُ وما كان في معناه، فقال عبدُ الوهّاب: ما كان أُجرةً لعملٍ، أو قضاءً لِدَينٍ، أو مَهرًا، أو خُلْعًا، أو صُلحًا، فذلك يجري مَجرَى البَيع، فلا خِلَافَ أنّه لا يجوزُ أنّ يتوالى منه عَقدَانِ لا يتخلّلهما قبضٌ. والأصلُ في ذلكَ الحديث المتقدِّم.

السّادسة (١):

وأمّا ما يكونُ قبضًا، فهو ما يخرجُ به من ضمانِ البائِعِ إلى ضمانِ المشترِي، من الكَيلِ، والتّوفيَة في المَكِيلِ والموزونِ، والتّوفية في الموزونِ (٢)، فمثلُ هذا يكونُ فصلًا بين البيعتين، فإنْ عَقَدَا بَيعًا في طعامينِ في ذِمَّتينِ، ثمَّ أرادا أنّ يتقاضيا بهما، لم يجز ذلك على المشهور من المذهب، وبه قال ابن القاسم. وقالَ أشهب (٣): إنَّ اتّفق رؤوس مالهما (٤).


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٢٨٢.
(٢) تتمَّةُ الكلام كما في المنتقى هي كالتالي: " ... الموزون وفي التّحرِّي في الاتّفاق على مقداره والحكم به، وتوفيته إنَّ كان فيه حق توفيه، وذلك بأن توفية البائع المبتاع، وتسليم المبتاع إياه، لازم قبل أنّ يبيعه ... فمثل هذا ... ".
(٣) في كتاب ابن الموّاز.
ووجه هذا القول: أنّهما لمّا تقاضيا بالطعام آل أمرهما إلى طعام واحدٍ، فقد انعقد عليه عَقدا بيع، وكلُّ واحد منهما انعقد بلفظ البيع وعلى معناه من المغابنة والمكايسة لم يفصل بينهما قبض وذلك ممنوع.
(٤) تتمّة الكلام كما هو في المنتقى: " ... في القَدرِ والصِّفة جاز ذلك".
ووجه هذا القول: أنّ مال أمرهما إلى الإقالة لأنّ المسلم الثّاني رد إلى الأوّل مثل رأس ماله وهذا معنى الإقالة والعقود لا تعتبر فيها باللّفظ وإنّما تعتبر بالمعنى، ولما كان معنى ما وُجِدَ منهما السلم والإقالة وذلك يجوز في الطّعام قبل استيفائه، جاز ذلك في مسألتنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>