للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو حنيفة (١): هذا الحكمُ ثابث في كلِّ مَبِيعٍ ينقل ويحول.

وقال الشّافعيّ (٢): هو ثابتٌ في كلِّ مَبِيعٍ.

ودليلُنا: قولُه -عليه السّلام-: "مَنِ ابتاَعَ طَعامَا فَلَا يَبِعهُ حَتَّى يَستَوفِيَهُ" (٣) فخصّ الطّعامَ، فَدَل أنّ غيرَهُ مخالفٌ لَهُ، وهذا الاستدلال بِدَليلِ الخِطَابِ، وقد تقدَّم الكلام عليه في "أوَّلِ الكتاب (٤).

الرّابعة (٥):

وأمّا ما يختصُّ به هذا الحُكْم من وجوهِ الاستفادةِ؛ فإنَّ العقودَ على ضربينِ:

١ - معاوَضَةٌ.

٢ - وغير معاوَضَة.

فالمعاوَضَةُ: البيعُ وما في معناه من الإجارة، والمُصَالحة، والمخَالعة، والمُكَاتَبة، والأرزاق، على وجهِ العِوَضِ، كأرزاق القُضاة والمؤذِّنين.

وقال أبو حنيفة: ما مُلِكَ بميراثٍ أو خُلعٍ (٦) من طحام أو غيره، فإنّه يجوزُ بيعُهُ قبلَ قبضِهِ.

الخامسة (٧):

وهو أنّ العقود تنقسمُ إلى ثلاثةٍ أقسامٍ:

١ - قسم يختصُّ بالمُغابَنَةِ، كالبيعِ والإِجارةِ، وما كان في حُكمِهِمَا.

٢ - وقسم يَصِحُّ أنّ يكون على وجه* المغابنة، ويَصِحُّ أنّ يقعَ على وجه الرِّفْق، كالإقالة، والشَّرِكة، والتَّولِيَة.


(١) انظر مختصر الطحاوي: ٨٤.
(٢) انظر الحاوي الكبير: ٣/ ٢٢٠.
(٣) سبق تخريجه صفحة: ١٨ من هذا الجزء.
(٤) في المنتقى: "وقد تقدّم الكلام فيه، ودليلنا من جهة القياس: أنّ هذا مبيع ليس بمطعوم فجاز بيعه
قبل قبضه كالدّنانير والدّراهم".
(٥) هذه المسألة اقتبسها المؤلِّف من المنتقي: ٤/ ٢٨٠.
(٦) في المنتقي: "بمهر أو خُلعٍ".
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>