للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العربية:

قوله: "الصَّدَقة" اشتقت الصَّدقة من الصَّدق في موازنة الفعل للقَوْل والاعْتِقَادِ.

الفقه في مسألتين (١):

المسألة الأولى (٢):

لا خلافَ بن علمائنا أنّ للإمام المطالبة بالزَّكاة، وأنَّ من (٣) أقَرَّ بوجوبها عليه، وقامت (٤) عليه بها بَيِّنَة، كان للإمام أخذها منه، وعلى هذا يجب على منِ امْتَنَعَ من أدائها ونصب الحربَ دونَها إنّ يقاتِل مع الإمامِ، فإنْ أَبَى إلَّا أنّ يقاتَل عن نفسه (٥) فَدَمُهُ هَدَرٌ وتُوخَذُ من مَالِه (٦)، وهو صريحُ مذهب مالك، قال (٧): "الأمر عندنا فيمن منع فريضةً من فرائضِ اللهِ أنّ يُجَاهَدَ إنّ لم يَقْدَر على أَخْذِها منه" وهذا موافقٌ لِقول لأبي بكر الصِّديق: "لأُقَاتِلَنَّ من فَرَّقَ بين الزَّكاة والصَّلاةِ" (٨).

باب زكاة ما يُخْرَصُ من ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ

مالك (٩)، عن سليمان بن يَسَار (١٠) وبُسْر بن سَعِيد؛ أنّ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ والبَعْلُ: العُشْرُ، وفيما سُقِيَ بالنَّضْحِ نصفُ العُشْرِ".

الإسناد:

أرسل مالك في "الموطّأ" هذا الحديث، وأَسْنَدَهُ ابن وهب، عن يونس، عن


(١) ذكر المؤلِّف مسألة واحدة فقط.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٩/ ٢٣١.
(٣) "من" زيادة من الاستذكار.
(٤) في الاستذكار: "أو قامت".
(٥) في الاستذكار: "فإن أتى على القتال على نفسه".
(٦) في الاستذكار: "ويؤخذ منه مَالُه".
(٧) بنحوه في الموطّأ (٧٢٢) رواية يحيى.
(٨) سبق تخريجه آنفًا.
(٩) في الموطّأ (٧٢٤) رواية يحيى.
(١٠) في الموطّأ: "مالك، عن الثِّقة عنده، عن سليمان بن يسار".

<<  <  ج: ص:  >  >>