للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع ذِي مَحْرَمٍ" (١) وقد رُوِيَ: "لا تحجُ المرأةُ إِلَّا مع ذي مَحْرَمِ" ذكره عبد الرزّاق (٢).

صيام التَّمتّعِ (٣)

أجمع العلماء على أنّ الثّلاثة الأيَّام إنْ صامها قبل يوم النّحر فقد أتى بما عليه من ذلك، ولهذا قال من قال من أهل العلم بتأويل القرآن: {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} (٤) قال (٥): آخرها يوم عَرَفَة (٦).

وكذلك أجمعوا أنّه لا يجوز له ولا لغيره صيام يوم النّحر.

واختلفوا في صيام أيّام مِنىً إذا كان قد فَرَّطَ فلم يصمها المتمتِّع * قبل يوم النَّحر.

فقال مالك (٧): يصومها المتمتَّعُ * (٨) إذا لم يجد هَدْيًا لأنّها من أيّام الحجِّ، ورُوِيَ ذلك عن ابن عمر وعائشة.

وقال الشَّافعىّ (٩) وأبو حنيفة (١٠) وأبو ثور: لا يصوم المتمتَّع أيّامَ مِنىً، لنهي رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - عن صيام أيَّام منىً، ولم يخصّ يومًا (١١) من الصّيام.


(١) سبق تخريجه.
(٢) وأخرجه أيضًا الدارقطني: ٢/ ٢٢٣.
(٣) هذا الباب مقتبس من الاستذكار: ٣٧٢/ ١٣.
(٤) البقرة: ١٩٦.
(٥) "قال" زيادة من الاستذكار.
(٦) روي هذا عن طائفة من علماء السلف، منهم: مجاهد كما في مصنف ابن أبي شيبة (١٥١٥٠)، وتفسير الطّبريّ: ٣/ ٤٢٣ (ط. هجر).
(٧) في المدونة: ١/ ٣٠٩ في تفسير ما يجوز من الصِّيام في الحجِّ، وانظر عيون المجالس: ٢/ ٧٨١.
(٨) ما بين النّجمتين ساقط من الأصل بسبب انتقال نظر الناسخ، واستدركنا النقص من الاستذكار.
(٩) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٤٠.
(١٠) في الجديد، انظر الحاوي الكبير: ٤/ ٥٣، والبيان للعمراني: ٣/ ٥٦٢، ٤/ ٩٤.
(١١) في الاستذكار: "نوعًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>