للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهم على ذلك مع عِلْمِهِ ومعرفته وتَبَحْبُحِهِ في الأخبار وتَمَكُّنِهِ من السُّنَنِ. واحتجوا بذلك (١)؛ أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - نهى عن المُزَابَنَةِ.

وقال جماعة العلّماء بالخِرْصِ في النّخيل والكُرُوم، والزَيْتُون في أحد قولَي الشّافعي.

باب زكاة الحُبوب والزَّيتونِ

مالك (٢)؛ أنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ؟ فَقَالَ: فِيهِ الْعُشْرُ.

الإسناد:

قال الإمام: لم يتقدَّم الزُّهْرِيَّ أحدٌ في صَدَقَةِ الزَّيتُون من طريقٍ صحيحٍ، وهو حسنٌ؛ لأنّه إِدَامٌ وقُوتٌ مدَّخَر من الأقوات مثل القُطْنِيَّة (٣) وشبهها.

قال مالك: وقد جعل عمر بن الخطّاب الزّيت قوتًا من الأقوات، فكأن يأخذ منه ومن الحِنْطَةِ نصف العُشْرِ.

الفقه في سبع مسائل:

المسألة الأولى (٤):

قوله: "وَفِي الزَّيْتُونِ العُشْرُ" هو قولُ جماعة الفقهاء، وبه قال أبو حنيفة، وهو أحد قولَي الشّافعيّ، وله قول آخر؛ أنَّه لا زكاةَ فيه.

ودليلُنا: قولُه تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (٥) والحقُّ هاهنا الزّكاة؛ ولأنّه (٦) لا خلافَ أنّه ليس فيه حقٌّ (٧) واجبٌ غيره، والأمرُ يقتضِي الوُجُوب.


(١) في العارضة: "وتعلّقوا في ذلك" وهي أسدّ.
(٢) في الموطّأ (٧٣٠) رواية يحيى.
(٣) القُطنِيَّة: الحبوب الّتي تدَّخر.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٦٣.
(٥) الانعام: ١٤١.
(٦) غ، جـ: "وأنّه" والمثبت من المنتقى.
(٧) غ، جـ: "من" والمثبت من المنتقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>