للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليلُنا من جهة السُّنَّة: قوله: "فيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ" وهذا عامٌ، فيحملُ على عُمُومِهِ، إلَّا ما خَصُّهُ الدَّليلُ.

ودليلُنا من جهة القياس: أنّ هذا حَبٌّ مُقْتَاتٌ (١)، فوجبَ (٢) فيه الزَّكاة كالسَّمْسِم.

المسألة الثّانية (٣):

أمّا حَبُّ السِّمسِم وغيره من الحبوب الّتي تجب فيه الزَّكاة بسبب زَيْتِهَا، فإنْ عصرها فلا خلافَ في المذهب أنّ عليه أنّ يخرجَها من زَيته (٤) وإن لم يعصرها (٥)، فقد (٦) اختلفَ قولُ مالك فيه؟ فمرَّةً قال: عليه العصر، ومرَّةً قال: يخرج من الحب.

وجه القول الأوّل (٧): لأنّه حبّ تجبُ فيه الزَّكاة لزَيْتِهِ، فلم يجز لِرَبِّ المال إلَّا إخراج الزَّيتِ كالزَّيْتُون.

ووجه القول الثّاني: وذلك أنّ هذا حَبٌّ يَبْقَى على حاله غالبًا وينتفع به، كذلك في الزِّراعة والبَيعْ، وأمّا الزَّيتون فإنّه لا يتصرّف إلّا في البيع ولا يزرع (٨)، فكان السِّمْسِم أَشْبَه الحب بالحِنْطَة (٩) والشّعير.

المسألة الثّالثة (١٠):

والحبوبُ الّتي جرت عادة النّاس باقْتِيَاتِها على أيّ وجهٍ كانَ فيها الزَّكاة؛ لأنّها قُوتُ في أَنْفُسِها كالحِنْطَةِ والشَّعِيرِ، وذكر منها في "الموطّأ" (١١) عشرة أصناف، وفي


(١) في المنتقى بزيادة: "بزيته".
(٢) في المنتقى: "فوجبت".
(٣) هذه المسألة مقتبسة من النتقى:٢/ ١٦٣ - ١٦٤.
(٤) في المنتقى: "زيتها".
(٥) انظر أحكام الزَّكاة لابن الجدّ: ٢٢/ ب.
(٦) غ، جـ: "وقد" ولعلّ الصّواب ما أثبتناه.
(٧) "وجه القول الأوّل" زيادة من المنتقى يقتضيها السياق.
(٨) في المنتقى: "وأمّا الزيتون فإنّما يتصرّف فيه بالبيع وغيره على هيئته غالبًا ولا يزرع".
(٩) "الحب" ساقطة من غ، وفي جـ: "أشبه بالحَبِّ من الحنظة".
(١٠) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٦٤.
(١١) (٧٣٤) رواية يحيى، قال مالك: "والحبوب الّتي تجب فيها الزّكاة: الحِنْطَةُ، والشَّعِيرُ، والسُّلْتُ، والذُّرَّةُ، والدُّخْنُ، والأُرْزُ، والعَدَسُ، والجُلبَانُ، واللُّوبْيَا، والجُلْجُلانُ".

<<  <  ج: ص:  >  >>