(٢) في المنتقى: "فوجبت". (٣) هذه المسألة مقتبسة من النتقى:٢/ ١٦٣ - ١٦٤. (٤) في المنتقى: "زيتها". (٥) انظر أحكام الزَّكاة لابن الجدّ: ٢٢/ ب. (٦) غ، جـ: "وقد" ولعلّ الصّواب ما أثبتناه. (٧) "وجه القول الأوّل" زيادة من المنتقى يقتضيها السياق. (٨) في المنتقى: "وأمّا الزيتون فإنّما يتصرّف فيه بالبيع وغيره على هيئته غالبًا ولا يزرع". (٩) "الحب" ساقطة من غ، وفي جـ: "أشبه بالحَبِّ من الحنظة". (١٠) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٦٤. (١١) (٧٣٤) رواية يحيى، قال مالك: "والحبوب الّتي تجب فيها الزّكاة: الحِنْطَةُ، والشَّعِيرُ، والسُّلْتُ، والذُّرَّةُ، والدُّخْنُ، والأُرْزُ، والعَدَسُ، والجُلبَانُ، واللُّوبْيَا، والجُلْجُلانُ".