للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"المجموعة" عن ابن وهب عن مالكٌ: الزّكاة في التُّرْمُسِ (١)، وزاد في "المختصر" التُّرْمُسُ، والفُولُ، والحِمَّصُ، والبَسِيلَةُ، وزاد في "العُتْبيَّهّ" (٢) أشهب عن مالك: "الكِرْسنَّة" (٣). وذكر ابن حبيب عن جماعة من أصحاب مالك: "الاشقالية" وهي: العَلَسُ (٤)، فَزادوا (٥) على ما في "الموطّأ" ستة أصناف، وهي داخلةٌ تحت قوله (٦): "وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ".

وهذه الحُبوبُ كلّها منها ما يُدَّخَر ويعتادُ النَّاس اقتياته، ومنها ما لم (٧) يعتادوا ذلك فيه، وهي الكِرْسِنَّة فإنّه لم يعتد النّاس أكلها فيما علمنا، ولعلّه أنّ يذهب ما فيها من المرارة بالعصارة كالتُّرْمُسِ.

المسألة الرّابعة (٨):

قوله (٩): "ليس في شيءٍ من التّوابل زكاةٌ، ولا الفُسْتُق، ولا القِطْن" قاله عنه (١٠) ابن وهب، وما علمتُ أنّ في حَبَّ القِرْطِمِ وبِزْرِ الكَتَّانِ (١١) زكاة قيل أنّ يُعْصَرَ منها زَيْتٌ كثيرٌ، قال: ففيه الزّكاة إذا كَثُرَ هكذا، قال أَصْبَغ في بِزْرِ الكَتَّانِ، هو أعمّ نفعًا من زَيتِ القِرْطِمِ.


(١) "التُرْمُس" ساقطة من: غ، وفي جـ: "والزكاة فيها" والمثبت من المنتقى.
(٢) ٢/ ٤٩٢ في سماع أشهب وابن نافع عن مالك.
(٣) الكِرْسنَّةُ: عشب حولي من الفصيلة القَرْنيّة: يُزْرعُ لحَبِّهِ الّذي يُجْعَلُ عَلَفًا للبقر. يقول ابن الجدّ في أحكامَ الزّكاة: "وأمّا الكرسنّة فقيل فيها الزّكاة، وهي رواية أشهب عن مالكٌ، وقول ابن حببب. وقيل: لا زكاة فيها، وهو قول ابن وهب ويحيى بن يحيى. فإذا قلت: فيها زكاة، فقال أشهب عن مالك: هي من القَطَانِيّ، وقال ابن حبيب: هي صنف على حدته".
(٤) يقول ابن الجد في أحكام الزّكاة: ٣٣/ ب - ٣٤/ أ "وأمّا الاشقالية وهي العَلَسُ، فالمشهور أنّ فيها الزَّكاة، ورُوِيَ عن مُطَرِّف أنّه لا زكاةَ فيها. واخْتُلِفَ بعد القول أنّ فيها الزّكاة، هل هي من صنف القمح، وهو قول ابن كنانة. وقيل: هل صنف على حدته لا يُضَمُّ إلى شيء، وهو قول ابن القاسم وابن وَهْب وأصْبَغ".
(٥) غ، جـ: "فزاد" والمثبت من المنتقى.
(٦) أي قول مالكٌ في الموطّأ (٧٣٤) رواية يحيى.
(٧) غ، جـ: "لا" والمثبت من المنتقى.
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى:٢/ ١٦٤ - ١٦٥.
(٩) أي قول مالكٌ فيما رواه عنه ابن نافع.
(١٠) "عنه" زيادة من المنتقى.
(١١) يقول ابن الجدّ في أحكام الزّكاة: ١١/ ب - ١٢/ أ "وأمّا برْرُ الكَتَّانِ وحبُّ القِرْطِمِ، فقال مالك مرَّةً: إنّه تجب فيه الزّكاة فيها، وقال مرّةً: إنّه لا زكاة فعها. وقالَ مَرَّةً: تجب في حَبِّ القِرْطِمِ ولا تَجِبُ في بِزْرِ الكتَّانِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>