للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزيارة قبر ميِّتٍ لها، وشبه ذلك، وإذا كان حقًّا عليهم أنّ يأذنوا لهنّ فيما هو مُطْلَقٌ لهنَّ الخروج فيه، فالإذْنُ لهُنَّ فيه (١).

وروى ابن عمر قال: قال النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امرأةُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْنَعْهَا" (٢).

قال علماؤنا: هذا عمومٌ ونُقَيِّدُهُ (٣) بزيادة من زاد فيه: "فلا يمنعها باللَّيْلِ الصَّلاة في مساجد الجماعة". فيخرج من هذا الحديث أنّ الرَّجُل إذا استأذنته امرأته إلى الحَجِّ لا يمنعها، فيكون وجه نهيه عن منعها (٤) المسجد الحرام لأداء فريضة الحجّ نهي إيجابٍ، وهو قولُ مالك والشّافعي في أنّ المرأة ليس لزَوْجِها منعها من (٥) الحجِّ، ويكون على الوجه (٦) الأوّل -أعني النّهي عن الصّلوات في المساجد- نهي أدب؛ لأنّه واجبٌ عليه ألَّا يمنعها.

تتميم:

رُوي في الحديث: "لا تَمنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مساجِدَ اللهِ باللَّيْلِ"، تفرَّدَ بهذه الزِّيادة نصر بن عليّ وحده.

الأَمْرُ بالوُضُوء لمَنْ مسَّ القرآنَ

مالك (٧)، عن عبد الله بن أبي بكَر بنْ حَزْمٍ؛ أنّ في الكتاب الّذي كتب رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - لعَمْرِو بن حَزْمٍ: "لا يَمسَّ القُرآنَ إلَّا طاهرٌ".

الإسناد (٨):

قال الإمام: هذا الحديث لم يتَجَاوَزْ به مالك عبد الله (٩) بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم.


(١) في شرح ابن بطّال: " ... لهنّ فيما هو فَرْضٌ عليهن أو نَدْبٌ الخروج إليه أَوْلَى".
(٢) أخرجه البخاريّ (٨٧٣)، ومسلم (٤٤٢).
(٣) في شرح ابن بطّال: "وتقييده".
(٤) "منعها" زيارة من شرح ابن بطّال.
(٥) جـ: "عن".
(٦) جـ، ف: "وجه" والمثبت من شرح ابن بطّال.
(٧) في الموطّأ (٥٣٤).
(٨) حتّى آخر الفقرة الثّالثة مقتبس من الاستذكار: ٨/ ٩ - ١١ بتصرّف.
(٩) غ، جـ: "عن عبد" والمثبت من الاستذكار.

<<  <  ج: ص:  >  >>