للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العارضة:

قولها: "ما أَحْدَثَ النِّسَاءُ" تعني الطِّيب (١) والتَّجَمُّل وقلَّة التَّسَتُّر وتسرُّع كثير منهنَّ إلى المناكر (٢).

أمّا التَّطَيُّب، فإنّه مكروهٌ للمرأة أنّ تَتَطَيَّبَ في غير بَيْتِها بِطِيبٍ، فإن تَطَيَّبَتْ فلا تَخْرُج.

وقال بعضُ الأشياخ (٣): يحتمل أنّ تريد ما أدركن (٤) بعدَ النَّبِيِّ صلّى الله عليه من الملابِس والتَّجمل الّذي يفتتن به النّاس (٥). ولهذا قال: "رُبَّ نسَاء مائلات مُمِيلَاتِ، كاسياتٍ عارياتٍ، لا يدخلن الجنَّة ولا يَجدْنَ رِيحَهَا، وإن ريحها ليوجد من مسيرة خَمْسِ مِئَةِ عَامٍ" (٦).

وأمّا (٧) قولها: "كما مُنِعَهُ نساءُ بَنِي إِسرائيلَ" يحتمل أنّ يكون في شريعة بني إسرائيل منع النِّساء من المساجد. ويحتمل أنّ يكون نساء بني إسرائيل إنّما منعن بعد إباحة ذلك لهنَّ (٨)، لِمَا رواه عبد الرَّزَّاق في "مصنَّفه" (٩) أنّ نساءَ بني إسرائيل اتّخذنَ رِجْلًا من خَشبٍ، فأَشْرَفْنَ بها على المساجد، فابْتُلينَ بالحَيْضِ، فَمُنِعْنَ المساجِدَ.

الأصول (١٠):

قال علماؤنا (١١): وفي إطلاقه صلّى الله عليه لهنّ بالخروج إلى المساجد إباحة لا نَدْبٌ ولا فَرْضٌ، دليلٌ أنّ الإذن (١٢) لهنّ في كلِّ ما كان مُطلَقًا لَهُنَّ الخروج فيه، نحْو عيادة بعض أهلها، أو زيارة بعض الأهل والقرابات، وشُهُود عيد المسلمين،


(١) في المنتقى: "التطيب".
(٢) الشرح السابق مقتبس من المنتقى: ١/ ٣٤٣.
(٣) هو الإمام الباجي في المنتقى: ١/ ٣٤٣.
(٤) جـ: "ما أحدثن".
(٥) هنا ينتهي كلام الباجي.
(٦) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٢٦٥٢) رواية يحيى، من حديث أبي هريرة.
(٧) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٣٤٣.
(٨) هنا ينتهي النقل من الباجى.
(٩) الحديث (٥١١٤).
(١٠) كلامه في الأصول مقتبس من شرح البخاريّ لابن بطّال: ٢/ ٤٧٤.
(١١) المقصود هو الإمام ابن جرير الطّبريّ.
(١٢) في شرح ابن بطّال: "دليل أنّ نظير ذلك الإذن".

<<  <  ج: ص:  >  >>