للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث الثّاني: مالك (١)؛ أنّه بَلَغَهُ عن بُسْر بن سعيد؛ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "إذا شَهِدَت إِحدَاكُنَّ العِشَاءَ فلا تَمَسَّنَّ طِيبًا".

العارضة:

إنّما قال ذلك النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - مخافةَ الفِتْنَة بريحِ المرأةِ، فنهى عن ذلك.

الحديث الثّالث: مالك (٢)، عن يحيى بن سعيد، عن عَاتِكَةَ بنتِ زَيْدِ بن عَمْرِو ابن نُفَيْلٍ امرأةِ عمرَ بن الخطَّاب، أنّها كانت تَسْتَأْذِنُ عمرَ بن الخطّاب إلى المسجدِ، فَيَسْكُتُ، فتقولُ: واللهِ لأَخْرُجَنَّ إلَّا أنّ تَمْنَعَنِي، فلا يَمْنَعُها.

الإسناد:

قال الإمام: كانت عاتِكَةُ زوج عبد الله بن أبي بكر (٣)، فمات عنها، فتزوَّجها عمر، ثمّ تزوَّجَها بعد عمر الزُّبَيْر بن العَوَّام.

الحديث الرّابع: مالك (٤)، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرَةَ بنتِ عبد الرّحمن، عن عائشة زوجِ النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ أنّها قالت: لَوْ أَدْرَكَ رسولُ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - ما أَحْدَثَ النِّساءُ لمَنَعَهُنَّ المساجِدَ، كما مُنِعَهُ نساءُ بَنِي إِسرَائيلَ.

قال يحيى (٥): فقلت لعَمْرَة: أَوَ مُنِعَ نِساءُ بَنِي إسرائيلَ المساجد؟ قالت: نعم.

الإسناد (٦):

قال الإمام: سائر رُواة الموطَّأ (٧) لهذا الحديث يقولون في هذا الحديث: ما أَحْدَثَ النِّساء لَمَنعهنَّ المَسْجِدَ، ولم يقولوا "المَسَاجِدَ"، ولا قاله أحد غير يحيى (٨)، ولا يوجد في رواية إلَّا في روايته.


(١) في الموطَّأ (٥٣١) رواية يحيى.
(٢) في الموطَّأ (٥٣٢) رواية يحيى.
(٣) في النسخ: "عبد الرّحمن بن عوف" وهو تصحيف، انظر المردفات من قريش للمدائني: ٦١.
(٤) في الموطَّأ (٥٣٣) رواية يحيى.
(٥) هو ابن سعيد.
(٦) كلامه في الإسناد مستفادٌ من التمهيد: ٢٣/ ٣٩٤.
(٧) انظر على سبيل المثال رواية القعنبيّ (٣٠٨)، وابن بُكَيْر: ٣٦/ ب، والزّهريّ (٥٤٣).
(٨) الغريب أنّه ورد في المطبوع من رواية سويد بن سعيد الحدثاني (١٧٦ ط. التركي) (٣٦٨ ط. البحرين): "المساجد" والظّاهر أنّه تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>