للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهرٍ، أو تشترط نَفَقَة خادم لها، أو نَفَقة ابنها من غيره، أو على أنّ لا نَفَقَة لها، فهذا كلّه يُفْسَخُ قبلَ البناءِ، ويثبت بعدَهُ، ويسقط الشَّرط.

ووجه ذلك: ما قدّمناهُ من أنَّ هذا الشّرط قد أَثَّر جهالةً في العِوَضِ، ففسدَ لذلك العَقْد قبل البناءِ، ويثبت بعدَهُ.

باب المُحَلِّل وشبهه

الإسناد:

قال الإمام: قولُه (١): "عَنِ الزَّبِيرِ" رَوَاهُ يحيى وجماعةٌ بفَتحِ الزّاي، وقال ابنُ بُكَيْر (٢): بضَمِّ الزّاي.

وقال الدّارقطنيّ (٣) وعبد الغَنِيّ (٤) وغيرهما من الحفّاظ: هو الصّواب (٥).

وهو الزُّبِيرُ بنُ عبد الرّحمن بن الزُّبِيرِ اليهودّي القُرَظَيّ، قُتِلَ يوم قُرَيْظَة (٦)، والله أعلم.


(١) أي قول مالك في الموطَّأ (١٥١٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٤٩٢)، وسويد (٣٢١)، ومحمد بن الحسن (٥٨٢).
(٢) انظر رواية ابن بُكير: لوحة ١٣٩/ب [نسخة الظّاهرية].
(٣) انظر المؤتلف والمختلف: ٣/ ١١٣٩.
(٤) انظر المؤتلف: ٦٣.
(٥) راجع -إنَّ شئت- مشارق الأنوار: ١/ ٣١٥، والإكمال لابن ماكولا: ٤/ ١٦٥.
(٦) انظر تهذيب الكمال: ٩/ ٣١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>