للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (١):

قوله (٢): "طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا" يحتمل أنّ يُوقعها في مرَّةٍ واحدةٍ. ويحتمل أنّ يوقعها في ثلاث مراتٍ.

وقولُه: "فَذَكَر ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - فَنَهَاهُ" وأعلَمَهُ أنّ المانِعَ له من نِكَاحِها باقٍ، وهو ظاهر اللّفظ؛ لأنّه قد قال له: "حَتَّى تذُوقَ الْعُسَيْلَةَ" فأخبرَهُ أنّ المُحَلِّلَ إنّما هو الوطء دونَ العَقْد.

وانْفَردَ ابن المُسَيِّب بقولِهِ (٣): إنَّ عقد الثّاني يُحلُّها للأوَّلِ وإنْ لم يكن وطء. ولعلّه لم يبلغه الحديث؛ لأنّه نصٌّ في مخالفةِ قوله.

وقد رَوَى ابنُ القاسم عن مالك أنّه قال: العُسَيلَةُ فيما نَرى - والله أعلم - اللَّذَّة، ومجاوزة الخِتَان الخِتَان (٤).

المسألة الثّانية (٥):

اختلفَ النَّاسُ فيه (٦):

فجوَّزَهُ أهلُ العراقِ (٧)، ومنَعَهُ سائرُهم، وغلا فيه بعضُهم، حتَّى سمعتُ مِن علماءِ الحنفيَّةِ من يقول: إنّه قُرْبَةٌ؛ لأنّ فيه سَعَةَ ضِيْقٍ وإباحةَ تحريمٍ أَذِنَ اللهُ فيها.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى:٣/ ٢٩٨ - ٢٩٩.
(٢) أي قوله في حديث الموطَّأ السابق ذكره.
(٣) انظر قوله في أحكام القرآن: ١/ ١٩٨.
(٤) يقول الجوهري في مسند الموطَّأ: ٥٤٠ "والعُسَيْلة: تصغير العسل، وإنّما يعني تذوقي حلاوة الجماع، وقال مالك: تغييب الحشفة".
(٥) انظرها في القبس: ٢/ ٧٠٠ - ٧٠١.
(٦) ذكر المؤلِّف في أحكام القرآن: ١/ ١٩٨ أنّ هذه المسألة هي من أَعْسَرِ ما مَرَّ به من مسائل الفقه.
(٧) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٣٢٢ - ٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>